مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٧١ - الخامس أن يقصد الشراء في ذمته من غير التفات إلى نفسه و غيره
أن يأخذ من رأس المال شيئا (١) إلا إذا اشترط على المالك ذلك.
[ (مسألة ١٥): المراد بالنفقة ما يحتاج اليه من مأكول و ملبوس و مركوب و آلات يحتاج إليها في سفره]
(مسألة ١٥): المراد بالنفقة ما يحتاج اليه من مأكول و ملبوس و مركوب و آلات يحتاج إليها في سفره و أجرة المسكن و نحو ذلك. و أما جوائزه و عطاياه و ضيافاته و مصانعاته فعلى نفسه (٢) إلا إذا كانت التجارة موقوفة عليه.
[ (مسألة ١٦): اللازم الاقتصار على القدر اللائق]
(مسألة ١٦): اللازم الاقتصار على القدر اللائق فلو أسرف حسب عليه (٣) نعم لو قتر على نفسه أو صار ضيفا عند شخص لا يحسب له (٤).
[ (مسألة ١٧): المراد من السفر العرفي لا الشرعي]
(مسألة ١٧): المراد من السفر العرفي لا الشرعي (٥) فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة. كما انه إذا أقام في بلد عشرة أيام أو أزيد كان نفقته من رأس المال لأنه في السفر
______________________________
(١) للسيرة و صحيحة علي بن جعفر المتقدمة.
(٢) لعدم صدق النفقة عليه.
(٣) لخروجه عن المأذون من قبل المالك.
(٤) إذ العامل لا يملك على المالك مقدار نفقته كي يأخذه على كل تقدير و إنما يجوز له التصرف من رأس المال بمقدار نفقته، فإذا لم يصرف لم يبق موضوع للحكم.
(٥) فان المراد به ما يقابل كونه في بلده.