مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٨ - الخامس أن يقصد الشراء في ذمته من غير التفات إلى نفسه و غيره
الأول، و بالاحتياط الثاني (١) و أضعف الوجوه الثالث و إن لم يستبعده الآقا البهبهاني.
[الخامس: أن يقصد الشراء في ذمته من غير التفات إلى نفسه و غيره]
الخامس: أن يقصد الشراء في ذمته من غير التفات إلى نفسه و غيره. و عليه أيضا يكون المبيع له (٢) و إذا دفعه من مال المضاربة يكون عاصيا و لو اختلف البائع و العامل في أن الشراء كان لنفسه أو لغيره و هو المالك المضارب، يقدم قول البائع لظاهر الحال (٣) فيلزم بالثمن من ماله و ليس له إرجاع البائع إلى المالك المضارب.
[ (مسألة ١٣): يجب على العامل بعد تحقق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة اليه]
(مسألة ١٣): يجب على العامل بعد تحقق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة اليه و الى تلك التجارة في مثل ذلك المكان
______________________________
و من هنا يظهر الحال فيما افاده شيخنا الأستاذ (قده) في تعليقته من أنه ليس ببعيد، فإنه بعيد جدا بل لم نعرف له وجها.
(١) و وجهه غير واضح فان كلا من الأمرين على حد سواء و ليس أحدهما أحوط من الآخر إذ الأمر دائر بين ملكية المبيع للمشتري أو البائع أو مالك المال، و مع احتمال كل منها لا وجه للقول بأن الثاني موافق للاحتياط.
(٢) فان كونه للغير يحتاج إلى مؤنة زائدة، فما لم يقصده المنشئ يحكم بكون العقد لنفسه كما هو الحال في سائر الوكلاء.
(٣) فان ظاهر الإنشاء انتسابه إلى نفسه و كونه هو المسؤول عن بدله، بحيث يكون هو طرف العقد و المطالب به كما يقتضيه بناء العقلاء و السيرة الجارية.