مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٣٨٣ - مسائل
[ (مسألة ٢٤): لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما]
(مسألة ٢٤): لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما فالمرجع التحالف (١) و مع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة (٢)
[ (مسألة ٢٥): لو اختلفا في الإعارة و المزارعة]
(مسألة ٢٥): لو اختلفا في الإعارة و المزارعة فادعى
______________________________
كثرتها لم تتعرض لتحديد المدعي و المنكر، بل النصوص تعرضت لذكرهما تاركة تفسيرهما للفهم العرفي.
و من هنا فلا بد من الرجوع إليه في تحديدهما، و مقتضاه اعتبار من يلزم بإثبات ما يقوله مدعيا و صاحبه الذي لا يطالب به منكرا من غير نظر لمصب الدعوى.
فمن يلزم بالإثبات هو المدعي و عليه البينة بأي صيغة كان التعبير و إظهار الدعوى.
و عليه: ففي المقام حيث يكون مدعي الزيادة ملزما بالإثبات لدى العرف، لأنه يدعي على صاحبه جواز تصرفه في المدة الزائدة في مال المالك أو استحقاقه للعمل على العامل فيها أو ملكيته لبعض أمواله، فهو المدعي و يلزم بالإثبات عرفا من دون ان يكون على صاحبه شيء فإنه لا يلزم عرفا بإثبات العدم و من هنا يتضح انه لا وجه لاعتبار المقام من موارد التداعي و القول بالتحالف فيه.
(١) لان كلا منهما يدعي على صاحبه شيئا و يلزمه به و هو ينكره فيكون كل منهما ملزما بالإثبات لدى العرف، و هو ضابط التداعي.
(٢) لعدم إمكان تحقق المزارعة بدون ذلك، و عدم إمكان إلزام كل منهما به ظاهرا، و عليه فيكون العقد كأن لم يكن، نظرا لما تقدم في البيع من ان اختلاف المتعاقدين في المبيع يوجب الحكم بفساده ظاهرا.