مباني العروة الوثقى - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٦٨ - فصل في أحكام الشركة
بمعنى ابطال هذا القرار، بحيث لو حصل بعده ربح أو خسران كان بنسبة المالين على ما هو مقتضى إطلاق الشركة.
[ (مسألة ٩): لو ذكر في عقد الشركة أجلا لا يلزم فيجوز لكل منهما الرجوع قبل انقضائه]
(مسألة ٩): لو ذكر في عقد الشركة أجلا لا يلزم فيجوز لكل منهما الرجوع قبل انقضائه (١). الا أن يكون مشروطا في عقد لازم فيكون لازما (٢).
[ (مسألة ١٠): لو ادعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ فأنكر]
(مسألة ١٠): لو ادعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ فأنكر، عليه الحلف مع عدم البينة (٣).
______________________________
إسقاطه أو رفع من عليه الشرط يده عن الأذن في التصرف، إذ به يرتفع موضوع كون الزيادة للشارط، نظرا لكونها تابعة لجواز التصرف في المال و صحة المعاملة.
لكنك قد عرفت في المسألة السادسة بطلان هذا الاشتراط من أساسه نظرا لكونه مخالفا للسنة، و من هنا فيكون الربح أو الخسران بينهما على نسبة المالين من غير حاجة إلى الطريقين السابقين.
(١) و الوجه فيه ظاهر، فإن الشركة من العقود الإذنية، و لا ملزم للشريك للبقاء على إذنه، بل له رفع اليد عنه متى شاء كما هو الحال في الوكالة، و تعيين الأجل في العقد الأذني يرجع إلى تعيين الأجل للإذن و لا ريب في عدم لزومه فيجوز الرجوع قبل انقضاءه.
(٢) لكونه حينئذ من توابع العقد و شئونه فيلزم بلزومه، و معه فلا أثر لرجوع المالك عن اذنه.
(٣) على ما تقتضيه قواعد الدعوى، فان المدعي يلزم بالبينة و إلا فليس على المنكر إلا اليمين.