كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٤٦٩ - الحديث السادس
الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلّي و يذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها؟ قال: يغسلها و يعيد صلاته.
[الحديث السادس]
[١] ٦- علي بن ابراهيم (١) عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل صلّى في ثوب فيه نكتة جنابة ركعتين ثم علم؟ قال: عليه أن يبتدئ الصّلاة قال: و سألته عن رجل يصلّي و في ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم؟ قال: قد مضت صلاته و لا شيء عليه.
خارجه، و اعترف بأنّه لو لا الإجماع لما صار اليه. و ذهب الشيخ (قدّس اللّه روحه) في بعض أقواله إلى عدم وجوب الإعادة مطلقا [١].
فظهر أنّ في المسألة أقوالا ثلاثة و منشؤها إختلاف الأخبار، و قضيّة الجمع بينها يقتضي المصير إلى القول الأخير، و حمل ما دلّ ظاهرا على القولين الأوّلين على ضرب من الاستحباب.
قوله: (عليّ بن إبراهيم) (الحديث ٦٣٤)
(١) صحيح.
و ظاهر قوله: «ثمّ علم الخ» عدم العلم بسبق النجاسة بل تجدّد له العلم في أثناء الصلاة.
[١] حكاه في التذكرة ج ١ ص ٩٧.
[١] التهذيب ج ٢ ص ٣٦٠ ح ١٤٨٩، الكافي ج ٣ ص ٤٠٦ ح ١٠.