كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٤٦٨ - الحديث الخامس
[الحديث الرابع]
[١] ٤- فأمّا ما رواه محمد (١) بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن الحسن بن زياد قال: سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه نكتة من بوله فيصلّي ثم يذكر بعد ذلك أنه لم يغسله؟ قال: يغسله و يعيد صلاته.
[الحديث الخامس]
[٢] ٥- و ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال:
بعثت مسألة الى أبي عبد اللّه (عليه السلام) مع إبراهيم بن ميمون قلت: تسأله عن
قوله: (محمّد)
(١) (الحديث ٦٣٢) ضعيف [١]، و ما بعده (الحديث ٦٣٣) مثله [٢].
و هما صريحان في مرام الشيخ (رحمه اللّه) من وجوب الإعادة على ناسي النجاسة [٣]، و سيأتي في آخر هذا الباب حمله لها على بقاء الوقت. و أمّا باقي الأصحاب فالمشهور بينهم بل ادّعى عليه ابن إدريس (رحمه اللّه) الإجماع [٤]: هو وجوب الإعادة في الوقت و القضاء
[١] بسهل بن زياد الآدمي و مضى الكلام فيه (راجع ٢: ١٥٨- ١٥٩ ح ٢٧).
[٢] بمحمد بن سنان على مذاق المشهور و الا فهو صحيح كما حقق سابقا (راجع ٢: ١٣٢).
[٣] راجع المبسوط ج ١ ص ٣٨.
[٤] انظر السرائر ص ٥٨ ح ١٨.
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٦٨ ح ٧٨٩.
[٢] التهذيب ج ٢ ص ٣٥٩ ح ١٤٨٦.