كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٤٣٧ - الحديث الرابع
[الحديث الثالث]
[١] ٣- ما رواه أحمد (١) بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصبيّ يبول على الثوب؟ قال: تصبّ عليه الماء قليلا ثمّ تعصره.
[الحديث الرابع]
[٢] ٤- فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
سألته عن بول الصبي يصيب الثوب؟ فقال: اغسله، قلت: فان لم أجد مكانه قال اغسل الثوب كلّه.
فلا ينافي ما قدّمناه لأنّه يحتمل أن يكون أراد بقوله اغسله، صبّ عليه الماء، و يجوز أن يكون أراد بول من أكل الطعام.
قوله: (أحمد) (الحديث ٦٠٣)
(١) صحيح. و ما بعده (الحديث ٦٠٤) موثّق [١].
و قد تعرّض (طاب ثراه) لتوجيه الحديث الأخير، و أمّا الحديث الأوّل فهو صريح في الغسل إلا أن يكون التغميز داخلا في مفهوم الغسل، و حمله على الاستحباب ممكن.
[١] بعثمان بن عيسى الرواسي و سماعة بن مهران الواقفيين الثقتين و قد سبق التحقيق فيهما (راجع ٢: ١٢٦- ١٩٠- ٣٨١).
[١] التهذيب ج ١ ص ٢٤٩ ح ٧١٤.
[٢] التهذيب ج ١ ص ٢٥١ ح ٧٢٣.