كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣٣٦ - الحديث الخامس
[الحديث الخامس]
[١] ٥- فامّا ما رواه سعد (١) بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن محمد بن عمرو بن سعيد الزيّات عن يونس بن يعقوب قال: قلت: لأبي عبد اللّه (عليه السلام) امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي؟ قال: تنتظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام، فان رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في كل وقت صلاة.
(الرابع): أنّ مدلول الأخبار: هو أنّ الاستظهار إنّما يكون مع بقاء الدم بأىّ لون اتّفق، أمّا مع النقاء فلا معنى للاستظهار شرعا.
و يظهر من الفاضل (رحمه اللّه) في «المختلف» القول به مطلقا تعويلا على عموم قوله (عليه السلام): «تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة» [١]. و الجواب أنّه منزّل على الأخبار المخصّصة جمعا.
قوله: (سعد) (الحديث ٥١٦)
(١) صحيح، و ما بعده (الحديث ٥١٧) ضعيف [٢].
و الثالث (الحديث ٥١٨) مرسل.
[١] راجع المختلف ص ٣٨ س ١.
[٢] بأحمد بن هلال العبرتائي و حققنا القول فيه سابقا (راجع ٢: ٢٢٢).
[١] التهذيب ج ١ ص ٤٠٢ ح ١٢٥٩.