كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٣٣٣ - الحديث الثاني
[الحديث الثاني]
[١] ٢- عنه (١) عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة تحيض ثم تطهر و ربما رأت بعد ذلك الشيء من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها؟ فقال: تستظهر بعد أيامها بيوم أو يومين أو ثلاثة ثم تصلّي.
و قيل: المراد بالطهر عدم دم الحيض. و أمّا قوله: «فإن هي لم تر طهرا اغتسلت» فالظاهر أنّ المراد بالغسل غسل الحيض كما يدلّ عليه قوله: «فلا تزال تصلّي حتى يظهر الدم».
و هذا أيضا يدلّ على أنّ مجرد الظهور على الكرسف يوجب الغسل، لكنّه مجمل بالنسبة إلى أنّ إعادة الغسل محتملة لما يقوله القائلون بالمتوسّطة، و لما يقوله النافون لها، و جعل هذا النوع من الكثيرة.
قوله: (عنه) (الحديث ٥١٣)
(١) موثّق [١]، و ما بعده (الحديث ٥١٤) صحيح، و كذا الثالث (الحديث ٥١٥) أيضا.
و الاستظهار: هو طلب ظهور الحال في كون الدم حيضا أو طهرا بترك العبادة إذا كان عادتها دون العشرة، و هذا لا كلام فيه. و الكلام في مواضع.
(الأوّل): في وجوب الاستظهار و استحبابه، فالمرتضى [٢]، و الشيخ (رحمه اللّه) في
[١] بعثمان بن عيسى الرواسي الذي مضى التحقيق فيه (راجع ٢: ١٢٦- ٣٨١).
[٢] حكاه عنه في المعتبر ص ٥٧ س ٢١.
[١] التهذيب ج ١ ص ١٧٢ ح ٤٩٠.