كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٢٤٦ - الحديث الأول
٧٥- باب سقوط فرض الوضوء عند الغسل من الجنابة
[الحديث الأول]
[١] ١- أخبرني الشيخ (رحمه اللّه) (١) عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفّار عن إبراهيم بن هاشم عن يعقوب بن شعيب عن حريز أو عمّن رواه عن محمد بن مسلم قال: قلت: لأبي جعفر (عليه السلام) إنّ أهل الكوفة يروون عن علي (عليه السلام) أنّه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة؟ قال: كذبوا على علي (عليه السلام) ما وجدوا ذلك في كتاب علي (عليه السلام) قال اللّه تعالى وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا.
٧٥- (باب سقوط فرض الوضوء عند الغسل من الجنابة)
قوله: (أخبرني الشيخ (رحمه اللّه) (الحديث ٤٢٦)
(١) مرسل.
و لكن روي بمضمونها أخبار صحيحة متكثّرة، مضافا إلى الإجماع الّذي نقل في «المعتبر» و «المنتهى» على عدم وجوب الوضوء مع غسل الجنابة. [١]
[١٩] انظر المعتبر ص ٥١ س ٢٩، و المنتهى ج ١ ص ٩٠ س ٣٠.
[١] التهذيب ج ١ ص ١٤٢ ح ٤٠٠.