كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٢١٣ - الحديث الثاني
[الحديث الثاني]
[١] ٢- و أخبرني الشيخ (رحمه اللّه) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب (١) عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بللا و قد كان بال قبل أن يغتسل؟ قال إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل.
فلا إعادة، لأنّ الأظهر أنّه من بقايا مني الرجل، و ذلك غير موجب للغسل، لما قدّمناه من رواية سليمان بن خالد، و عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه. و أوجب ابن إدريس الإعادة، لقوله (عليه السلام): «الماء من الماء» و ليس بشيء، انتهى [١].
قوله: (محمّد بن يعقوب) (الحديث ٤٠٠)
(١) حسن. [٢]
و هذا الحديث و ما قبله و ما بعده: لا تدلّ إلا على الصورتين: البول، و عدمه، و أمّا حكاية الاجتهاد فلم ترد في هذا الباب (نعم) قد ورد الأخبار بها بعد البول، و هو موضع آخر.
و العجب من المحقّق صاحب المدارك (طاب ثراه) حيث قال- بعد نقل الاستحباب عن المرتضى (رحمه اللّه) و أكثر المتأخّرين و الوجوب عن الشيخ (رحمه اللّه) في «المبسوط» و الجمل،
[١] المنتهى ج ١ ص ٩٢ س ٢٨، و راجع السرائر ص ٢٣ س ٣.
[٢] بابراهيم بن هاشم القمي على مبنى المشهور، و قد مضى تحقيقه (راجع ٢: ١٧٣).
[١] التهذيب ج ١ ص ١٤٣ ح ٤٠٥، الفقيه ج ١ ص ٨٥ ح ١٨٧ باختلاف في اللفظ.