كشف الأسرار في شرح الاستبصار - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ١٥٩ - الحديث الثالث
لا يفضي اليها (١) أ عليها غسل؟ قال: إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر و غير البكر. (٢)
و قوله: «لا يفضي إليها»
(١) معناه على ما في «الحبل المتين» إما بمعنى لا يولجه بأجمعه، أو بمعنى أنّه لا ينزل. [١]
و عبارة «الكافي» هكذا، عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها، و إن كانت ليست ببكر، ثمّ أصابها و لم يفض إليها، أ عليها غسل؟ قال: «إذا وضع الختان، الخ» [٢] و قد سقط من هنا.
و قوله: «على الكبر و غير البكر»
(٢) ظاهر. [٣] و في نسخ «التهذيب» و غيره بدون لفظ (على) فيكون الخبر محذوفا، و التقدير: البكر و غير البكر سواء.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ المراد بوضع الختان على الختان محاذاتها، فيعبّر عنه تارة بالملاقاة، و الاخرى بالوضع، فقول بعض أفاضل المتأخّرين: «إنّ ظاهر هذا الحديث
[١] الحبل المتين ص ٣٨ س ١٢.
[٢] راجع الكافي ج ٣ ص ٤٦ ح ٣ (مع اختلاف في الجملة).
[٣] هذا على ما كان عند الشارح من نسخة الكتاب و لكن المطبوع موافق للتهذيب و غيره.