فاجعة الطف - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٨٥ - خطبة له
أنزل الله عز وجل فرضه [١]، ورددت مسجد رسول الله (صلى الله عليه واله) إلى ما كان
[١] روى جبير بن مطعم أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أعطى سهم ذوي القربى إلى بني هاشم وبني المطلب. المصنف لابن أبي شيبة ج:٧ ص:٦٩٩ كتاب الجهاد: سهم ذوي القربى لمن هو؟. السنن الكبرى للبيهقي ج:٦ ص:٣٦٥ كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب إعطاء الفيء على الديوان ومن يقع به البداية. فتح الباري ج:٦ ص:١٧٤.
وقد اختلف الحال بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقد روى جبير بن مطعم: "أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم يقسم لعبد شمس ولا لبنى نوفل من الخمس شيئاً كما كان يقسم لبني هاشم وبني المطلب وأن أبا بكر كان يقسم الخمس نحو قسم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كما كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يعطيهم وكان عمر (رضي الله عنه) يعطيهم وعثمان من بعده منه". مسند احمد ج:٤ ص:٨٣ حديث جبير بن مطعم (رضي الله تعالى عنه)، واللفظ له. سنن أبي داود ج:٢ ص:٢٦ كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذوي القربى. السنن الكبرى للبيهقي ج:٦ ص:٣٤٢ كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب سهم ذوي القربى من الخمس. مجمع الزوائد ج:٥ ص:٣٤١ كتاب الجهاد: باب قسم الغنيمة. وغيرها من المصادر الكثيرة.
وعن سعيد المقبري قال: "كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى فكتب إليه ابن عباس: إنا كنا نزعم أنا نحن هم فأبى ذلك علينا قومنا". المصنف لابن أبي شيبة ج:٧ ص:٧٠٠ كتاب الجهاد: سهم ذوي القربى لمن هو؟، واللفظ له. مسند أحمد ج:١ ص:٢٤٨ مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب (رضي الله تعالى عنه) . صحيح مسلم ج:٥ ص:١٩٨ كتاب الجهاد والسير: باب النساء الغازيات يرضخ لهن. السنن الكبرى للبيهقي ج:٦ ص:٣٤٥ كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب ما جاء في مصرف أربعة أخماس الفيء. وغيرها من المصادر الكثيرة جد.
وعن عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن في هذه الآية ((وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ)) قال: لم يعط أهل البيت بعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الخمس ولا عمر ولا غيرهم، فكانوا يرون أن ذلك إلى الإمام يضعه في سبيل الله وفي الفقراء حيث أراده الله. المصنف لابن أبي شيبة ج:٧ ص:٧٠٠ كتاب الجهاد: سهم ذوي القربى لمن هو؟.
وروى يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري ـ حين حج في فتنة ابن الزبير ـ أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى، ويقول: لمن تراه؟ قال ابن عباس: لقربي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قسمه لهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) . وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضاً رأيناه دون حقنا فرددناه عليه وأبينا أن نقبله. سنن أبي داود ج:٢ ص:٢٦ كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذوي القربى، واللفظ له. السنن الكبرى للبيهقي ج:٦ ص:٣٤٥ كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب ما جاء في مصرف أربعة أخماس الفيء. مسند أبي يعلى ج:٥ ص:١٢٣.
وقال ابن عباس: إن عمر بن الخطاب دعانا إلى أن تنكح منه أيمنا ونخدم منه عائلنا ونقضي منه عن غارمن، فأبينا ذلك إلا أن يسلمه لنا جميع، فأبى أن يفعل، فتركناه عليه. المصنف لابن أبي شيبة ج:٧ ص:٦٩٩ كتاب الجهاد: سهم ذوي القربى لمن هو؟، واللفظ له. مسند أبي يعلى ج:٤ ص:٤٢٤. شرح معاني الآثار ج:٣ ص:٣٠٣. وغيرها من المصادر.
وعن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد ابن الحنفية قال: اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال قائلون: سهم ذوي القربى لقرابة النبي (صلى الله عليه وسلم) . وقال قائلون: لقرابة الخليفة. وقال قائلون: سهم النبي (صلى الله عليه وسلم) للخليفة من بعده. فاجتمع رأيهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله فكانا على ذلك في خلافة أبى بكر وعمر (رضي الله عنهم) . السنن الكبرى للبيهقي ج:٦ ص:٣٤٢ـ٣٤٣ كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب سهم ذوي القربى من الخمس، واللفظ له. المستدرك على الصحيحين ج:٢ ص:١٢٨ كتاب قسم الفيء. المصنف لعبد الرزاق ج:٥ ص:٢٣٨ كتاب الجهاد: باب ذكر الخمس وسهم ذي القربى. وغيرها من المصادر الكثيرة.