فاجعة الطف - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢١٩ - ظهور الاستهتار من المنافقين
١٠ـ وباع معاوية سقاية من ذهب أو من ورق بأكثر من وزنه، فقال له أبو الدرداء: "سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ينهى عن مثل هذا إلا مثلاً بمثل". فقال معاوية: "ما أرى بهذا بأساً". فقال أبو الدرداء: "من يعذرني من معاوية؟! أخبره عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ويخبرني عن رأيه. لا أساكنك بأرض أنت بها". ثم قدم أبو الدرداء على عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) فذكر له ذلك. فكتب عمر إلى معاوية أن لا يبيع ذلك إلا مثلاً بمثل وزناً بوزن [١] .
١١ـ كما باع معاوية الخمر [٢] .
١٢ـ وباع سمرة بن جندب الخمر أيض، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فقال: "قاتل الله سمرة. ألم يعلم أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فجملوها فباعوها" [٣] .
[١] السنن الكبرى للبيهقي ج:٥ ص:٢٨٠ كتاب البيوع: باب من قال الربا في الزيادة، واللفظ له. موطأ مالك ج:٢ ص:٦٣٤ كتاب البيوع: باب بيع الذهب بالفضة تبراً وعين. المجموع ج:١٠ ص:٣٠. الاستذكار لابن عبد البر ج:٦ ص:٣٤٧، ٣٥٤ كتاب البيوع: باب بيع الذهب بالفضة تبراً وعين. أضواء البيان ج:١ ص:١٨٠. وغيرها من المصادر.
[٢] الرياض النضرة ج:٢ ص:١٨٣ الباب الثالث في مناقب أمير المؤمنين عثمان بن عفان (رضي الله عنه) الفصل الحادي عشر: ذكر ما نقم على عثمان مفصلاً والاعتذار عنه بحسب الإمكان: في مقتله وما يتعلق به. الأوائل للعسكري ص:١٣٠ أول ما وقع الاختلاف من الأمة فخطّأ بعضهم بعضاً حين نقموا على عثمان أشياء نحن ذاكروه.
وقد استبدل في بعض المصادر اسم معاوية بفلان راجع تاريخ دمشق ج:٢٦ ص:١٩٧ في ترجمة عبادة بن الصامت، وسير أعلام النبلاء ج:٢ ص:١٠ في ترجمة عبادة بن الصامت، ومسند الشاشي ج:٣ ص:٤٥١ ح:١١٩٦ ما روى أبو الوليد عبادة بن الصامت: في ما رواه عبيد بن رفاعة عن عبادة بن الصامت.
[٣] صحيح مسلم ج:٥ ص:٤١ كتاب البيوع: باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، واللفظ له. مسند أحمد ج:١ ص:٢٥ مسند عمر بن الخطاب (رضي الله تعالى عنه) . السنن الكبرى للبيهقي ج:٦ ص:١٢ كتاب البيوع: باب تحريم التجارة في الخمر. السنن الكبرى للنسائي ج:٣ ص:٨٧ كتاب الفروع والعتيرة: النهي عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل، ج:٦ ص:٣٤٢ كتاب التفسير: تفسير سورة الأنعام: قوله تعالى: ((وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَ...)). سنن الدارمي ج:٢ ص:١١٥ كتاب الأشربة: باب في التغليظ لمن شرب الخمر. سنن ابن ماجة ج:٢ ص:١١٢٢ كتاب الأشربة: باب التجارة في الخمر. صحيح ابن حبان ج:١٤ ص:١٤٦ كتاب التاريخ: ذكر لعن المصطفى (صلى الله عليه وسلم) اليهود باستعمالهم هذا الفعل. المصنف لعبد الرزاق ج:٦ ص:٧٥ بيع الخمر، ج:٨ ص:١٩٥ كتاب البيوع: باب بيع الخمر. مسند أبي يعلى ج:١ ص:١٧٨ مسند عمر بن الخطاب. مسند الحميدي ج:١ ص:٩. وغيرها من المصادر الكثيرة جد. وروي في صحيح البخاري ج:٣ ص:٤٠ كتاب البيوع: باب كم يجوز الخيار، ج:٤ ص:١٤٥ كتاب بدء الخلق، إلا إن فيه بدل (سمرة) (فلان) .