فاجعة الطف - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٩٢ - خطبة له
على حكم القرآن وعلى الطلاق على السنة [١]، وأخذت الصدقات على أصنافها وحدودها [٢]، ورددت الوضوء، والغسل والصلاة إلى مواقيتها وشرائعها
[١] فقد روي عن ابن عباس أنه قال: "كان الطلاق على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم". صحيح مسلم ج:٤ ص:١٨٣ـ١٨٤ كتاب الطلاق: باب طلاق الثلاث. المستدرك على الصحيحين ج:٢ ص:١٩٦ كتاب الطلاق. السنن الكبرى للبيهقي ج:٧ ص:٣٣٦ كتاب القسم والنشوز: باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك. المصنف لعبد الرزاق ج:٦ ص:٣٩٢ كتاب الطلاق: باب المطلق ثلاث. وغيرها من المصادر الكثيرة جد.
وقال أبو الصهباء لابن عباس: "أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمر؟" فقال ابن عباس: "نعم". صحيح مسلم ج:٤ ص:١٨٤ كتاب الطلاق: باب طلاق الثلاث. السنن الكبرى للبيهقي ج:٧ ص:٣٣٦ كتاب القسم والنشوز: باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك. المصنف لعبد الرزاق ج:٦ ص:٣٩٢ كتاب الطلاق: باب المطلق ثلاث. وغيرها من المصادر الكثيرة جد.
[٢] فإن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم يجعل الزكاة على الخيل، بل نهى عن ذلك. راجع المصنف لعبد الرزاق ج:٤ ص:٣٣، ٣٤ كتاب الزكاة: باب الخيل. التمهيد لابن عبد البر ج:٤ ص:٢١٥.
مع أن عمر فرض الزكاة عليه، قال حي بن يعلى أنه سمع يعلى قال: "ابتاع عبد الرحمن بن أمية ـ أخو يعلى ـ من رجل فرساً أنثى بمائة قلوص، فبدا له، فندم البائع، فأتى عمر (رضي الله عنه)، فقال: إن يعلى وأخاه غصباني فرسي، فكتب عمر إلى يعلى بن أمية: أن الحق بي. فأتاه، فأخبره. فقال: إن الخيل لتبلغ هذا عندكم؟! قال: ما علمت فرساً قبل هذه بلغ هذ. قال عمر: فنأخذ من كل أربعين شاة شاة ولا نأخذ من الخيل شيئ، خذ من كل فرس دينار. قال: فضرب على الخيل ديناراً ديناراً". راجع السنن الكبرى للبيهقي ج:٤ ص:١١٩ـ١٢٠ كتاب الزكاة: باب من رأى في الخيل صدقة، واللفظ له، والمصنف لعبد الرزاق ج:٤ ص:٣٦ كتاب الزكاة: باب الخيل، والاستذكار لابن عبد البر ج:٣ ص:٢٣٨، والتمهيد لابن عبد البر ج:٤ ص:٢١٦، ونصب الراية ج:٢ ص:٤٢٢ـ٤٢٣، والمبسوط للسرخسي ج:٢ ص:١٨٨، وغيرها من المصادر الكثيرة.
كما فرض الزكاة على القطنية وهي العدس والحمص وأشباههم. راجع المصنف لعبد الرزاق ج:٤ ص:١٢٠ كتاب الزكاة: باب الخضر، ج:٦ ص:٩٩ كتاب الجهاد: صدقة أهل الكتاب، والسنن الكبرى للبيهقي ج:٩ ص:٢١٠ كتاب الجزية: باب ما يؤخذ من الذمي إذا اتجر في غير بلده والحربي إذا دخل بلاد الإسلام بأمان، والمصنف لابن أبي شيبة ج:٣ ص:٨٨ كتاب الزكاة: في نصارى بني تغلب ما يؤخذ منهم، ومعرفة السنن والآثار ج:٧ ص:١٣٣، والاستذكار لابن عبد البر ج:٣ ص:٢٣١، ٢٥١، والتمهيد لابن عبد البر ج:٢ ص:١٢٦، وغيرها من المصادر الكثيرة.
وعلى عسل النحل. راجع المصنف لعبد الرزاق ج:٤ ص:٦٢ كتاب الزكاة: باب صدقة العسل، والمصنف لابن أبي شيبة ج:٣ ص:٣٣ كتاب الزكاة: في العسل هل فيه زكاة أم ل؟.
وعلى الزيتون. راجع المصنف لابن أبي شيبة ج:٣ ص:٣٣ كتاب الزكاة: في الزيتون فيه الزكاة أم ل؟.
وعلى حلي النساء. راجع المصنف لابن أبي شيبة ج:٣ ص:٤٤ كتاب الزكاة: في الحلي، وتلخيص الحبير ج:٦ ص:١٩. كنز العمال ج:٦ ص:٥٤٢ ح:١٦٨٧٥.