دروس في الكفاية - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٢٣٨ - مقتضى القاعدة الأوّلية في تعارض الدليلين بناء على السببيّة
التعارض مندرجا في باب التزاحم مطلقا، أي: سواء كانا مؤديين إلى وجوب الضدين أم لزوم المتناقضين، أم كان مؤدى أحدهما حكما إلزاميا و مؤدى الآخر غير إلزامي، كان عن اقتضاء أو لا عن اقتضاء.
إلّا إنه لا دليل على وجوب الموافقة الالتزامية في الأحكام الواقعية، فضلا عن الأحكام الظاهرية.
٥- و المراد من إمكان الجمع: هو الإمكان العرفي لا الجمع العقلي، فإنه ممكن في جميع الموارد.
و المراد من أولوية الجمع: أولوية تعيينية لا أولوية تفضيلية.
٦- رأي المصنف «(قدس سره)»:
١- مقتضى القاعدة الأوّلية على الطريقية هو: التساقط.
٢- نفي الثالث بهما لا بأحدهما.
٣- مقتضى القاعدة الأوّلية على السببية هو: التساقط في الجملة في بعض الموارد، و التزاحم في بعضها الآخر.
٤- و المراد من إمكان الجمع بين الدليلين هو: إمكان الجمع عرفا لا عقلا.
٥- و المراد من أولوية الجمع أولوية تعيينيّة لا أولوية تفضيلية.