حاشية كتاب المكاسب (للهمداني) - الهمداني، آقا رضا - الصفحة ٤٧ - «تفصيل» «قاعدة كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده»
«تفصيل» «قاعدة كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده»
و الكلام فيها تارة في معناها و ما أريد منها، و اخرى في مدركها.
أمّا الكلام في المقام الأوّل فنقول: إنّ المراد بالعقد أعمّ من اللازم و الجائز، بل ما فيه شأنيّة الإيقاع، إذ المراد منه مطلق العهد، فيشمل الجعالة و الخلع و الوكالة و غير ذلك من المعاهدات، و هذا ظاهر لمن لا حظ كلمات الأصحاب و موارد ذكرها.
و المراد بالضّمان أن يكون درك المضمون فيه و خسارته في ماله الأصلي لا فيما تملّكه بهذا العقد، فاذا تلف وقع نقصان فيه لوجوب تداركه منه، فمعناه كلّ عقد يترتّب عليه الخسارة في ماله الأصلي بصحيحه كذلك يترتّب فيه بفاسده أيضا كذلك، و ما لا يترتّب بصحيحه خسارة كذلك لا يترتّب بفاسده أيضا خسارة.
و توهّم: أنّ المراد منه مجرّد كون تلفه في ملكه بحيث يتلف مملوكا له.
مدفوع أوّلا: بأنّ هذا ليس معنى الضّمان أصلا، إذ لا يقال أنّ الإنسان ضامن