حاشية كتاب المكاسب (للهمداني) - الهمداني، آقا رضا - الصفحة ٢٤٥ - مسألة لو لم يجز المالك فان كان المبيع في يده فهو، و إلّا فله انتزاعه ممّن وجده في يده
مسألة: لو لم يجز المالك فان كان المبيع في يده فهو، و إلّا فله انتزاعه ممّن وجده في يده
مع بقائه، و مع التّلف يرجع إلى من تلف عنده بقيمة يوم التّلف، أو بأعلى القيم من يوم وقع في يده إلى زمان التّلف، على الخلاف في المسألة.
و لو كان قبل ذلك في ضمان الآخر، و فرض زيادة القيمة عنده، ثمّ نقصت قيمته حال انتقاله إلى الآخر، اختصّ السّابق بالرّجوع إلى الزّيادة، و له مطالبة أيّهما شاء حينئذ فيما عدا الزّيادة، كما سنوضّحه إن شاء اللّه في الأيدي المتعاقبة.
هذا حكم المالك مع المشتري بأنّ له انتزاع العين أو تضمينه بها.
و امّا حكم المشتري مع البائع الفضولي:
فتارة: يتكلّم في الثّمن.
و اخرى: فيما يغرمه للمالك زائدا على الثّمن.
أمّا الكلام في المقام الأوّل:
فلا شبهة في أنّه يرجع على البائع بالثّمن إن كان جاهلا بكونه فضوليّا، سواء كان الثّمن باقيا أو تالفا، و لا يضرّه اعترافه حال التّرافع بكون البائع مالكا، حيث