تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٠٠ - في حكومة أصالة الصحّة على الاستصحاب
عدم وجود السبب ما لم يدلّ دليل شرعي على وجوده [١].
و بالجملة [٢] البقاء على الحالة السابقة [٣] على هذا البيع مستند إلى عدم السبب الشرعي، فإذا شكّ فيه [٤] يبنى على البقاء [٥] و عدم [٦] وجود السبب، ما لم [٧] يدل دليل على كون الموجود المردّد بين السبب و غيره هو السبب،
[١] أي على وجود السبب.
[٢] أي خلاصة الكلام.
[٣] أي بقاء كلّ من العوضين على الحالة السابقة قبل البيع- بأن يبقى المعوض في ملك البائع و الثمن في ملك المشتري- مستند إلى عدم السبب الشرعي، فما دام لم يتحقّق السبب الشرعي للنقل و الانتقال يكون كلّ من العوضين باقيا على الحالة السابقة قبل البيع المشكوك صحّته، أي يحكم بكون المبيع ملكا للبائع و الثمن ملكا للمشتري.
[٤] أي في بقاء العوضين في ملك مالكهما.
[٥] أي يستصحب بقاء الحالة السابقة بجريان الأصل المسبّبي فيما إذا كان الشكّ من جهة عدم السبب.
[٦] أي يبني على عدم وجود السبب الشرعي باستصحاب عدم وجود السبب لارتفاع الحالة السابقة الذي هو أصل سببي فيما إذا كان الشكّ في صدوره عن بالغ.
[٧] أي يبني على بقاء الحالة السابقة و عدم وجود السبب ما لم يقم دليل على أنّ البيع المشكوك صدوره عن البالغ هو السبب الشرعي، و أمّا إذا قام دليل شرعي على ذلك فيرتفع به موضوع الاستصحاب، فيحكم بارتفاع الحالة السابقة و انتقال كلّ من العوضين من مالكه إلى الآخر.