تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ١٨٧ - في الوجوه السبعة لتقديم الأصل السببي على المسبّبي
و كرّية [١] الماء و إطلاقه، و حياة المفقود [٢] و براءة [٣] الذمّة من الحقوق المزاحمة للحجّ، و نحو ذلك [٤] على [٥] استصحاب عدم لوازمها الشرعيّة
[١] أي مع استصحاب كرّية الماء و إطلاقه لا يصل المجال إلى استصحاب عدم طهارة الثوب المغسول بالماء المشكوك الكرّية و الاطلاق.
[٢] فيما إذا شكّ في حياة الولد المفقود المستلزمة لإرثه من أبيه، فإنّه يستصحب حياة الولد و يحكم بإرثه من أبيه، و لا يصل المجال إلى استصحاب عدم انتقال شيء من التركة إليه.
[٣] أي إذا شكّ في أنّ ذمّته مشغولة بالديون التي هي مزاحمة للحجّ بحيث تسقطه عن الاستطاعة أم لا فإنّه يستصحب عدم اشتغال ذمّته بالديون المذكورة، و لا مجال لاستصحاب عدم اللازم أي عدم وجوب الحجّ، فإنّه لازم اشتغال ذمّته بالديون، فمع جريان الاستصحاب في الملزوم، و إثبات عدم اشتغال ذمّته بالديون لا يبقى شكّ في وجوب الحجّ كي يستصحب عدمه.
[٤] من الملزومات الشرعيّة، فإنّ مع جريان الاستصحاب فيها لا يصل المجال إلى جريان الاستصحاب في لوازمها الشرعيّة؛ إذ الشكّ في اللوازم مسبّب عن الشكّ في الملزومات، و مع جريان الاستصحاب في الملزومات و إثباتها لا يبقى شكّ في اللوازم كي يجري الاستصحاب فيها.
[٥] الجار متعلّق بقوله: «تقديم ...»، أي لا يحتمل الخلاف في تقديم الاستصحاب في الملزومات الشرعيّة على استصحاب عدم لوازمها الشرعيّة، فإنّ الطهارة من الحدث و الخبث من الملزومات الشرعيّة، و لازمها عبارة عن صحّة الصلاة، و كرّية الماء و إطلاقه من الملزومات الشرعيّة، و لازمهما طهارة الثوب المغسول، و حياة الولد المفقود من الملزومات الشرعيّة، و لازمها كونه وارثا لأبيه، و براءة الذمّة من الحقوق من الملزومات