تمهيد الوسائل في شرح الرسائل
(١)
أصالة الصحّة في فعل الغير
٧ ص
(٢)
الاستدلال بالكتاب على حجّية أصالة الصحّة
٩ ص
(٣)
الاستدلال بالسنّة على حجّية أصالة الصحّة
١٢ ص
(٤)
الاستدلال بالإجماع على حجّية أصالة الصحّة
٢٤ ص
(٥)
الاستدلال بالعقل على حجّية أصالة الصحّة
٢٥ ص
(٦)
ظاهر المشهور أنّ المراد من الصحّة هو الصحّة الواقعيّة
٣٠ ص
(٧)
المراد من الصحّة هو الصحّة عند الفاعل عند القمّي
٣٢ ص
(٨)
تفصيل الشيخ في أصالة الصحّة
٣٥ ص
(٩)
في أنّ جريان أصالة الصحّة مشروط بكون العقد جامعا للأركان
٤٢ ص
(١٠)
إيراد الشيخ على جامع المقاصد
٥١ ص
(١١)
في أنّ أصالة الصحّة تثبت صحّة الفعل فيما إذا شكّ في ترتيب الأثر المقصود منه عليه
٦٠ ص
(١٢)
لا تجري أصالة الصحّة فيما لو كان العقد مبنيّا على الفساد
٦٢ ص
(١٣)
جريان أصالة الصحّة في الإذن لا يقتضي صحّة العقد الفضولي
٦٤ ص
(١٤)
جريان أصالة الصحّة متوقّف على إحراز عنوان العمل
٧١ ص
(١٥)
جريان أصالة الصحّة و عدمه في الوضوء عن العاجز
٧٧ ص
(١٦)
جريان أصالة الصحّة في عمل النائب و عدمه
٧٩ ص
(١٧)
في عدم ترتّب الآثار غير الشرعيّة على أصالة الصحّة
٨٤ ص
(١٨)
جواب المحقّق النائيني عن جامع المقاصد و جوابنا عنه
٨٩ ص
(١٩)
في تقديم أصالة الصحّة على أصالة الفساد
٩٠ ص
(٢٠)
في تقديم أصالة الصحّة على الاستصحاب الموضوعي الذي يترتّب عليه الفساد
٩٢ ص
(٢١)
في حكومة أصالة الصحّة على الاستصحاب
٩٥ ص
(٢٢)
جريان أصالة الصحّة في الأقوال
١٠٣ ص
(٢٣)
جريان أصالة الصحّة في الاعتقادات
١٠٩ ص
(٢٤)
تحقيقاتنا في أصالة الصحّة
١١٥ ص
(٢٥)
في الفرق بين أصالة الصحّة و قاعدة الفراغ
١١٦ ص
(٢٦)
هل المدار في الصحّة على الصحّة الواقعيّة أو الصحّة باعتقاد الفاعل أو الصحّة باعتقاد الحامل
١١٨ ص
(٢٧)
يعتبر في جريان أصالة الصحّة في العقد كونه جامعا للأركان
١٢١ ص
(٢٨)
إيراد المحقّق الاصفهاني على الشيخ
١٢٢ ص
(٢٩)
تقريب المحقّق العراقي لجريان أصالة الصحّة في العقود
١٢٥ ص
(٣٠)
كلام المحقّق النائيني و الاستاذ الأعظم و سيّدنا الاستاذ في جريان أصالة الصحّة و إيرادنا عليهم
١٢٧ ص
(٣١)
يعتبر في جريان أصالة الصحّة إحراز عنوان العمل
١٣٠ ص
(٣٢)
كلام المحقّق الاصفهاني في موضوع أصالة الصحّة
١٣١ ص
(٣٣)
تصحيح المحقّق الاصفهاني كلام الشيخ في جريان أصالة الصحّة في فعل النائب
١٣٤ ص
(٣٤)
في عدم كون أصالة الصحّة حجّة في لوازمها غير الشرعيّة
١٣٥ ص
(٣٥)
في أنّ تقديم أصالة الصحّة على الأصل الموضوعي محلّ خلاف
١٣٨ ص
(٣٦)
في تعارض الاستصحاب مع القرعة
١٣٩ ص
(٣٧)
في تقديم القرعة على أصالتي التخيير و الإباحة العقليّين
١٤١ ص
(٣٨)
تحقيقاتنا في القرعة
١٤٤ ص
(٣٩)
في أنّ الاستصحاب وارد على الاصول العقليّة
١٥٢ ص
(٤٠)
ورود الاستصحاب على الأدلّة الترخيصيّة و عدمه
١٥٤ ص
(٤١)
في حكومة الاستصحاب على الأدلّة الترخيصيّة
١٦٣ ص
(٤٢)
في الإشكال على حكومة الاستصحاب على الأدلّة الترخيصيّة
١٦٩ ص
(٤٣)
في أنّ الاستصحاب وارد على البراءة العقليّة و حاكم على البراءة الشرعيّة
١٧٣ ص
(٤٤)
في أنّ الاستصحاب وارد على قاعدة الاشتغال
١٧٥ ص
(٤٥)
في كون الاستصحاب واردا على أدلّة التخيير
١٧٩ ص
(٤٦)
الكلام في تعارض الاستصحابين
١٨١ ص
(٤٧)
في تقديم الاستصحاب السببي على المسبّبي
١٨٥ ص
(٤٨)
في الوجوه السبعة لتقديم الأصل السببي على المسبّبي
١٨٦ ص
(٤٩)
إنكار جماعة تقديم الأصل السببي على المسبّبي
٢٢١ ص
(٥٠)
في تقديم الأصل السببي على الأصل المسبّبي
٢٢٥ ص
(٥١)
في العمل بالأصل السببي و المسبّبي معا
٢٢٧ ص
(٥٢)
في عدم كون الأصل السببي مقدّما على الأصل المسبّبي عند الفاضل التوني
٢٣٤ ص
(٥٣)
في تقديم الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي
٢٣٥ ص
(٥٤)
فيما إذا كان الشكّ في كلا الاستصحابين مسبّبا عن أمر ثالث
٢٣٩ ص
(٥٥)
في إمكان الترجيح بالمرجّحات الاجتهاديّة بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ النوعي
٢٤٥ ص
(٥٦)
في أنّ الأصل في الاستصحابين المتعارضين التساقط
٢٤٩ ص
(٥٧)
في توهّم أنّ الأصل في المتعارضين التخيير و الجواب عنه
٢٥٥ ص
(٥٨)
في عدم جريان الاستصحاب في أطراف الشبهة المحصورة
٢٦٧ ص
(٥٩)
في جواز إجراء المقلّد للاصول و عدمه
٢٨٠ ص
(٦٠)
تحقيقاتنا في أقسام الاستصحابين المتعارضين
٢٨٣ ص
(٦١)
في أنّ تقديم الاستصحاب السببي على المسبّبي من باب الورود أو من باب الحكومة
٢٨٤ ص
(٦٢)
من شرائط تقديم الأصل السببي على المسبّبي أن يكون التسبّب شرعيّا
٢٨٤ ص
(٦٣)
في الوجوه المذكورة لتقديم الأصل السببي على المسبّبي
٢٨٥ ص
(٦٤)
الأصل السببي مقدّم على المسبّبي، سواء كانا متوافقين أو متخالفين
٢٨٩ ص
(٦٥)
تقديم الأصل السببي على المسبّبي يكون بالورود عند صاحب الكفاية
٢٩٤ ص
(٦٦)
في جريان الاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي و عدمه
٢٩٧ ص
(٦٧)
تعريف التعادل و التراجيح
٢٩٩ ص
(٦٨)
تعريف التعارض و التحقيق فيه
٣٠١ ص
(٦٩)
خروج موارد الجمع العرفي عن مورد التعارض
٣٠٦ ص
(٧٠)
تعريف حقيقة الورود و الفرق بينه و بين الحكومة
٣٠٧ ص
(٧١)
تعريف الحكومة و بيان أقسامها
٣٠٨ ص
(٧٢)
في اعتبار النظر في الحكومة
٣١١ ص
(٧٣)
الجواب عن الإيرادات الواردة على الحكومة
٣١٣ ص
(٧٤)
في وجه خروج التخصيص و الحكومة عن حقيقة التعارض
٣١٥ ص
(٧٥)
في أنّ تعريف الشيخ للتعارض يشمل التزاحم أيضا
٣١٧ ص
(٧٦)
في معنى التزاحم و الفرق بينه و بين التعارض
٣١٩ ص
(٧٧)
في وجه تقدّم الأمارات على الاصول
٣٢١ ص
(٧٨)
في أنّ الأمارات حاكمة على الاصول الشرعيّة و واردة على الاصول العقليّة
٣٢٣ ص
(٧٩)
ضابط الحكومة عند الشيخ
٣٣٠ ص
(٨٠)
الفرق بين الحاكم و التخصيص عند الشيخ
٣٣٤ ص
(٨١)
تحقيقاتنا في الفرق بين الحكومة و التخصيص
٣٤١ ص
(٨٢)
حكومة الأمارات على الاصول عند الشيخ
٣٤٥ ص
(٨٣)
كان ظنّيا
٣٤٧ ص
(٨٤)
إيراد المحقّق العراقي على ما فهمه المحقّق النائيني من كلام الشيخ و جوابنا عنه
٣٥٥ ص
(٨٥)
في الإيرادات التي ذكرها المحقّق العراقي على تقديم الخاصّ على العامّ و جوابنا عنه
٣٥٧ ص
(٨٦)
التعارض لا يعقل في الأدلّة القطعيّة
٣٦١ ص
(٨٧)
التعارض لا يعقل بين الظنّين الشخصيّين
٣٦٣ ص
(٨٨)
الكلام في قاعدة «الجمع مهما أمكن »
٣٦٧ ص
(٨٩)
الوجوه التي استدلّ بها على قاعدة «الجمع مهما أمكن »
٣٦٩ ص
(٩٠)
ليس الجمع مهما أمكن أولى من الطرح
٣٧٧ ص
(٩١)
الطرح أولى من الجمع مهما أمكن
٣٨٨ ص
(٩٢)
أقسام الجمع بين الخبرين المتعارضين
٣٩٢ ص
(٩٣)
جريان قاعدة الجمع مهما أمكن في تعارض البيّنتين أيضا
٤٠٧ ص
(٩٤)
في مدرك قاعدة «الجمع مهما أمكن »
٤٠٩ ص
(٩٥)
الجمع في أدلّة الأحكام غير جار في أدلّة الموضوعات
٤١٣ ص
(٩٦)
في أنّ الأصل في موارد تعارض البيّنات هي القرعة
٤٢٠ ص
(٩٧)
في أنّ الأصل في المتكافئين هو التساقط أو التوقّف أو الاحتياط أو التخيير
٤٢٢ ص
(٩٨)
تفصيل النراقي بين ما إذا كانت أدلّة الحجّية لفظيّة و بين ما كانت لبّية
٤٢٣ ص
(٩٩)
جواب الشيخ عن تفصيل النراقي
٤٢٥ ص
(١٠٠)
في حكم العقل بالحجّية التخييرية في المتعارضين
٤٢٩ ص
(١٠١)
في أنّ الاحتمالات المتصوّرة في المتعارضين أربعة
٤٣٦ ص
(١٠٢)
الأصل الأوّلي التوقّف في المتعارضين عند الشيخ
٤٣٨ ص
(١٠٣)
تحقيقاتنا في تأسيس الأصل في المتعارضين
٤٤٠ ص
(١٠٤)
في الأنحاء المتصوّرة في الواجب التخييري
٤٤٣ ص
(١٠٥)
إشكالات على الحجّية التخييريّة و الجواب عنها
٤٤٥ ص
(١٠٦)
تبعيّة الدلالة الالتزاميّة للدلالة المطابقيّة و عدمها
٤٥٣ ص
(١٠٧)
النقوض الواردة من الاستاذ الأعظم و سيّدنا الاستاذ على المحقّق النائيني و الجواب عنها
٤٥٦ ص
(١٠٨)
مقتضى الأخبار في الخبرين المتعارضين عدم التساقط
٤٦١ ص
(١٠٩)
الجواب عن الأخبار الدالّة على التوقّف في المتعارضين
٤٦٥ ص
(١١٠)
في الأخبار الدالّة على التخيير في المتعارضين
٤٦٧ ص
(١١١)
في الأخبار الدالّة على التوقّف
٤٦٩ ص
(١١٢)
أخبار التخيير في المتعارضين لا تدلّ على حجّية الخبر من باب السببيّة
٤٧١ ص
(١١٣)
في ظهور أدلّة حجّية الخبر في الطريقيّة
٤٧٣ ص
(١١٤)
هل يجوز للمجتهد الإفتاء بالتخيير أو يختصّ التخيير بعمل نفسه
٤٧٥ ص
(١١٥)
في التعارض بين أقوال اللغويّين
٤٧٩ ص
(١١٦)
في اختصاص التخيير بالحاكم و القاضي في عمل نفسه
٤٨٢ ص
(١١٧)
تحقيقاتنا في مقتضى الأصل الثانوي في المتعارضين
٤٨٣ ص
(١١٨)
هل التخيير بدوي أو استمراري
٤٨٥ ص
(١١٩)
تحقيقاتنا في أنّ التخيير بدوي أو استمراري
٤٩٣ ص
(١٢٠)
حكم التعادل في الأمارات المنصوبة في غير الأحكام
٤٩٥ ص
(١٢١)
الأصل في المتعارضين هو التوقّف
٤٩٧ ص
(١٢٢)
لا بدّ من الفحص عن المرجّحات في المتعارضين
٤٩٩ ص
(١٢٣)
في أنّ الأخذ بالتخيير متوقّف على الفحص عن المرجّح
٥٠٣ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٤٢٢ - في أنّ الأصل في المتكافئين هو التساقط أو التوقّف أو الاحتياط أو التخيير

أوّلا: في أنّ الأصل [١] في المتكافئين التساقط و فرضهما كأن لم يكونا أوّلا. ثمّ اللازم [٢] بعد عدم التساقط، الاحتياط أو التخيير أو التوقّف و الرجوع [٣] إلى الأصل المطابق لأحدهما دون [٤] المخالف لهما؛ لأنّه [٥]


[١] أي مقتضى القاعدة الأوّلية في المتعارضين المتساويين- مع قطع النظر عن الأخبار العلاجيّة- التساقط.

[٢] من هنا شرع في بيان تأسيس الأصل في المتعارضين بأنّ مقتضاه التساقط أو التوقّف أو التخيير أو الاحتياط، و المراد بالتساقط هو طرح الدليلين المتعارضين، و فرض وجودهما كأن لم يكونا حتّى في نفي ثالث، و الرجوع إلى الاصول العمليّة، مثلا: إذا قام دليل على وجوب صلاة الجمعة، و دليل آخر على حرمتها فيتساقطان، فكأنّه لم يقم دليل على الوجوب و لا على الحرمة، و لا يدلّان على نفي ثالث، و هو الاستحباب- مثلا- و المراد بالتوقّف هو الحكم بطرحهما و عدم اعتبارهما في موردهما خاصّة لا طرحهما حتّى في مورد الاشتراك بأن يكون كلاهما حجّة في نفي الثالث، نظير الإجماع المركّب بالنسبة إلى نفي الثالث، كما إذا قامت بيّنة على أنّ الدار لزيد، و قامت بيّنة اخرى على أنّها لعمرو، فإنّ البيّنتين تتساقطان بالنسبة إلى كون الدار لزيد و عمرو، و لا يثبت كونها لهما، و لكنّهما مشتركتان في أنّها ليست لخالد، و هذا هو معنى نفي الثالث، و بهذا الذي ذكرناه يمتاز التوقّف عن التساقط، فإنّ الثاني لا ينفي الثالث بخلاف الأوّل، كما عرفت.

[٣] تفسير لقوله: «التوقّف»، أي معنى التوقّف عدم العمل بالخبرين، و الرجوع إلى الأصل المطابق لأحد الخبرين.

[٤] أي ليس معنى التوقّف الرجوع إلى الأصل المخالف للخبرين.

[٥] أي الرجوع إلى الأصل المخالف للخبرين معنى التساقط، فإنّه بعد تساقط