تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٩٢ - في تقديم أصالة الصحّة على الاستصحاب الموضوعي الذي يترتّب عليه الفساد
الحاكم [١] على أصالة بقاء الطهارة. و أمّا تقديمه [٢] على الاستصحابات
الدالّ على كون الرطوبة الخارجة قبل الاستبراء بولا، فكما أنّ النصّ المذكور حاكم على أصالة الطهارة و رافع لموضوعها، كذلك أصالة الصحّة حاكمة على استصحاب فساد البيع، و رافعة لموضوعه.
[١] صفة لقوله: «حكم الشارع»، أي حكم الشارع الذي هو حاكم على أصالة ...
[٢] أي امّا تقديم أصل الصحّة على الاستصحابات الموضوعيّة التي يترتّب عليها فساد البيع إلى هنا بيّن تقديم أصالة الصحّة على الاستصحاب الحكمي، و من هنا أراد أن يبيّن تقديمها على الاستصحاب الموضوعي.
قال المحقّق النائيني في المقام: انّه لا يخفى أنّ نسخ الفرائد في هذا المقام مختلفة مضطربة غاية الاضطراب، و قد حكي أنّ عبارة الشيخ (قدس سره) كانت في الأصل مختصرة تقرب من خمسة أسطر، و للمرحوم السيّد الكبير الشيرازي (قدس سره) حاشية مفصّلة تقرب من صفحة، و في بعض نسخ الفرائد حاشية السيّد (رحمه اللّه) رقّمت في المتن، و عبارة الشيخ كتبت في الهامش، و في بعض النسخ عبارة الشيخ رقّمت في المتن، و حاشية السيّد (رحمه اللّه) رقّمت في الهامش مع ما فيها من التكرار و الاضطراب المخلّ بالمقصود، و في بعض النسخ رقّم كلام الشيخ و السيّد (رحمهما اللّه) معا في المتن، و صار الخلط بين الكلامين بحيث لا يتميّز كلام أحدهما عن الآخر، و أحسن ما رأيناه من نسخ الفرائد النسخة المعروفة بطبع محمّد عليّ، فإنّها موافقة للنسخة المصحّحة، و في هذه النسخة رقم كلام الشيخ (قدس سره) في الهامش و عبارة السيّد في المتن، و المحقّق النائيني نقل متن كلام الشيخ من النسخة المعروفة بطبع محمّد عليّ، فحيث إنّ النسخة التي بأيدينا هي النسخة المعروفة برحمة اللّه، و لذا نحن نمشي بمقتضى هذه النسخة، و نتعرّض لتوضيحها.