الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٤١٢ - دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
لا يكاد يمكن مع اعتباره.
هذا مع وضوح بطلان احتمال اعتبار قصد الوجه كذلك، و المراد بالوجه فى كلام من صرح بوجوب ايقاع الواجب على وجهه و وجوب اقترانه به هو وجه نفسه من وجوبه النفسى لا وجه أجزائه من وجوبها الغيرى أو وجوبها العرضى، و اتيان الواجب مقترنا بوجهه غاية و وصفا باتيان الاكثر بمكان من الامكان،
(لا يكاد يمكن) الاحتياط (مع اعتباره) أي اعتبار الوجه بالمعنى الذي ذكره الشيخ (ره) من لزوم معرفة كل جزء جزء.
(هذا مع وضوح بطلان احتمال اعتبار قصد الوجه كذلك) بأن ينوي الوجوب و الندب فى كل جزء جزء، اذ لا دليل على ذلك اطلاقا لا عقلا و لا نقلا (و المراد بالوجه فى كلام من صرح بوجوب ايقاع الواجب على وجهه و وجوب اقترانه) أي الواجب (به) أي بقصد الوجه (هو وجه نفسه) أي وجه نفس الواجب، بمعنى أن يأتي المكلف بالواجب بقصد أنه واجب، كأن يأتي بالصلاة بقصد وجوبها (من وجوبه النفسي) الذي هو وصف الواجب فى الجملة (لا) ان المراد (وجه أجزائه) بأن يلزم قصد وجه كل جزء جزء من الواجب (من وجوبها) أي وجوب تلك الاجزاء (الغيري أو وجوبها العرضي) فلا يعتبر ذلك قطعا.
(و) من المعلوم ان (اتيان الواجب مقترنا بوجهه) فى حال كون الوجه (غاية و وصفا) بأن ينوى آتي بالصلاة لوجوبها أو آتي بالصلاة الواجبة (باتيان الاكثر) المشتمل على جلسة الاستراحة- مثلا- (بمكان من الامكان) و ذلك