الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٩ - فصل فى حجية خبر الواحد
و ان اشتهر فى ألسنة الفحول كون الموضوع فى علم الاصول هى الادلة. و عليه لا يكاد يفيد فى ذلك- أى فى كون هذه المسألة اصولية- تجشم دعوى ان البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال الدليل
(و ان اشتهر فى ألسنة الفحول كون الموضوع فى علم الاصول هي الادلة) الاربعة.
و الحاصل: ان موضوع علم الاصول عند المصنف هو الجامع لمسائله التي تشترك فى كون نتائجها تقع فى طريق الاستنباط، سواء كان من الادلة الاربعة أو من غيرها فلا يرد عليه لزوم خروج مسألة حجية خبر الواحد عن مسائل الاصول.
(و) حيث ذكر المصنف (ره) جوابه عن الاشكال شرع فى ابطال جواب صاحب الفصول بقوله: و (عليه) أي بناء على كون موضوع الاصول الادلة الاربعة (لا يكاد يفيد فى ذلك أي فى كون هذه المسألة) من المسائل (الاصولية) ما ارتكبه فى الاصول من (تجشم دعوى ان البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال الدليل).
و حاصل جواب الفصول عن الاشكال: ان موضوع علم الاصول ليس هي الادلة الاربعة بما هي أدلة، بل البحث فى هذا العلم عن ذات الادلة الاربعة حتى يكون البحث عن دليلية هذه الادلة و البحث عن عوارض هذه الادلة بعد اثبات دليليتها كلاهما بحثا عن موضوع العلم، لكن هذا التجشم يرد عليه:
أولا: انه خلاف ظاهر كلام العلماء حيث يجعلون الادلة الاربعة بما هي أدلة- لا بما هي هي- موضوع الاصول.
و ثانيا: انه جواب عن أحد الاشكالين- و هو الاشكال الاول- و يبقى الاشكال