الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٤٩١ - قاعدة لا ضرر و لا ضرار
اجتهادى لا خصوص قاعدة الضرر فتدبر، و الحمد للّه على كل حال.
[قاعدة لا ضرر و لا ضرار]
ثم انه لا بأس بصرف الكلام الى بيان قاعدة الضرر و الضرار على نحو الاختصار و توضيح مدركها و شرح مفادها و ايضاح نسبتها مع الادلة المثبتة للاحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الاولية أو الثانوية، و ان كانت اجنبية عن مقاصد الرسالة اجابة لالتماس بعض الاحبة، فأقول و به استعين: انه قد استدل عليها
(اجتهادي) مطلقا (لا خصوص قاعدة الضرر) كما ذكر (فتدبر) جيدا (و الحمد للّه على كل حال).
هذا تمام الكلام فى شرائط الاصول العملية.
(ثم) حيث انتهى الكلام الى اشتراط البراءة بعدم جريان أدلة الضرر ف (انه لا بأس بصرف) عنان (الكلام الى بيان قاعدة الضرر و الضرار على نحو الاختصار) و الايجاز (و توضيح مدركها و شرح مفادها) أي سندها و دلالتها (و ايضاح نسبتها مع الادلة المثبتة للاحكام الثابتة للموضوعات بعناوينها الاوليّة) كنسبة القاعدة مع وجوب الصلاة و الصيام و حرمة الخمر و الميتة (أو) بعناوينها (الثانوية) كنسبة القاعدة مع «كل شيء لك حلال حتى تعرف» [١] (و ان كانت) هذه القاعدة (أجنبية عن مقاصد الرسالة) و انما نذكرها (اجابة لالتماس بعض الاحبة، فأقول و به أستعين: انه قد استدل عليها) أي على
[١] الفقيه ج ٣ باب الصيد و الذبائح حديث: ٩٢- بحار الانوار ج ٢ ص ٢٧٣ عن الكافى و متن الحديث فى البحار هكذا: كل شىء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه.