الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٤٥٦ - قاعدة الميسور
أو الالحاق كان المرجع هو الاطلاق و يستكشف منه ان الباقى قائم بما يكون المأمور به قائما بتمامه أو بمقدار يوجب ايجابه فى الواجب و استحبابه فى المستحب، و اذا قام الدليل على أحدهما فيخرج أو يدرج تخطئة أو تخصيصا فى الاول و تشريكا فى الحكم من دون الاندراج
العرفي عن كونه ميسورا- كمثال الصوم- (أو الالحاق) لبعض ما ليس بنظر العرف ميسورا بالميسور- كمثال الجبيرة- (كان المرجع هو الاطلاق) أي اطلاق دليل الميسور.
(و يستكشف منه) أي من الاطلاق (ان الباقي) الصادق عليه الميسور (قائم بما يكون المأمور به قائما بتمامه) كأن يكون الفاقد للستر محصلا للغرض كما كان الواجد (أو) قائم (بمقدار يوجب ايجابه) أي ايجاب الباقي (في الواجب و استحبابه في المستحب) كأن يكون الستر محصلا لتسعين بالمائة من الواجد- مثلا- حتى انه لو كان هذا المقدار من أول الامر لوجب أو استحب (و اذا قام الدليل على أحدهما) أي الاخراج عن كونه ميسورا أو الالحاق بكونه ميسورا (فيخرج) الاول (أو يدرج) في الميسور الثاني (تخطئة) من الشارع للعرف المخرج ما هو ميسور أو المدخل ما ليس بميسور (أو تخصيصا في الاول) أي لا يكون الاخراج من باب التخطئة بل من باب التخصيص، بأن يكون الشارع يعترف بأن هذا ميسور لكنه يخصصه عن دليل الميسور.
و قوله: «في الاول» أي في باب الاخراج (و تشريكا في الحكم) بأن حكم الشارع بأن هذا الشيء الذي أقمته مقام الوضوء التام- كالجبيرة- ليس بميسور من الوضوء و انما شركته في الحكم مع الوضوء (من دون الاندراج)