الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٤٢٤ - الاول دوران الامر بين المطلق و المقيد و الخاص و العام
[التنبيه على امور:]
و ينبغى التنبيه على امور:
[الاول: دوران الامر بين المطلق و المقيد و الخاص و العام]
الاول: انه ظهر مما مر حال دوران الامر بين المشروط بشىء و مطلقه و بين الخاص كالانسان و عامه كالحيوان، و انه لا مجال هاهنا للبراءة عقلا،
(و) حيث انتهينا من بحث دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين مما كان الشك في الجزئية (ينبغي التنبيه على أمور) مرتبطة بالمقام:
(الاول) في بحث دوران الامر بين المطلق و المقيد، كأن شككنا في ان الواجب مثلا هل هو عتق رقبة مطلقة أم عتق رقبة مؤمنة؟ و دوران الامر بين الخاص و العام كأن شككنا في ان الواجب هل هو الاتيان بالانسان أو بالحيوان، فهل المقام من مجرى الاشتغال حتى لا يكتفى بمطلق الرقبة و الحيوان في ضمن أي قسم كان، أو من مجرى البراءة فيكتفى بذلك؟.
اذا عرفت ذلك قلنا (انه ظهر مما مر) في مبحث دوران الامر بين الاقل و الاكثر، و ان القاعدة تقتضي الاكثر- على مذاق المصنف- (حال دوران الامر بين المشروط بشيء و مطلقه) كالرقبة المشروطة بالايمان و مطلقها و لو كانت كافرة (و بين الخاص كالانسان و عامه كالحيوان) و الفرق بين المطلق و العام قد ذكر في الجلد الاول- فراجع.
و سيأتي في آخر هذا الامر ان الخاص هو الذي انتزع خصوصيته من نفس الخاص كانسانية الانسان و ظهرية صلاة الظهر، و المقيد هو الذي انتزع قيده من أمر خارج كالطهارة في الصلاة المنتزعة من الوضوء و اخويه.
(و انه لا مجال هاهنا للبراءة عقلا) و ان قلنا بالبراءة في الاقل و الاكثر كما