الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٥٠٤ - في تحقيق ان صفتي الصحة و الفساد من الاحكام الشرعية أو العقلية أو من الامور الانتزاعية
و قد عرفت انها غير مستتبعة للفساد لا لغة و لا عرفا.
نعم ربما يتوهم استتباعها له شرعا من جهة دلالة غير واحد من الاخبار عليه: منها ما رواه فى الكافى و الفقيه عن زرارة عن الباقر (عليه السلام): سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده؟ فقال: ذلك الى سيده ان شاء أجازه و ان شاء فرق بينهما. قلت: أصلحك اللّه تعالى ان حكم بن عتيبة و ابراهيم النخعى و أصحابهما يقولون: ان أصل النكاح فاسد و لا يحل اجازة السيد له. فقال أبو جعفر (عليه السلام):
(انه
لما مر في بحث النواهي من ظهورها في التحريم.
(و) لكن على تقدير حملها على التحريم (قد عرفت انها غير مستتبعة للفساد لا لغة و لا عرفا) و لا شرعا.
(نعم ربما يتوهم استتباعها) أي صيغة النهي (له) أي للفساد (شرعا من جهة دلالة غير واحد من الاخبار عليه:) فمن هذه الاخبار المتفرقة يستفاد الملازمة الدائمية الشرعية بين النهي و الفساد (منها ما رواه) ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني (قدس اللّه روحه) (في الكافي و) كذا رواه الصدوق محمد بن علي بن بابويه (رحمه اللّه) في كتاب من لا يحضره (الفقيه عن زرارة عن الباقر (عليه السلام): سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده؟ فقال: ذلك الى سيده ان شاء أجازه و ان شاء فرق بينهما.
قلت: اصلحك اللّه تعالى ان حكم بن عتيبة و ابراهيم النخعي و اصحابهما يقولون: ان أصل النكاح فاسد و لا يحل اجازة السيد له. فقال أبو جعفر (عليه السلام): انه)