الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٤٩٢ - في تحقيق ان صفتي الصحة و الفساد من الاحكام الشرعية أو العقلية أو من الامور الانتزاعية
فحاله حال النهى عن أحدها ان كان من قبيل الوصف بحال المتعلق.
و بعبارة اخرى: كان النهى عنها بالعرض و ان كان النهى عنها على نحو الحقيقة و الوصف بحاله و ان كان بواسطة أحدها إلّا انه من قبيل الواسطة فى الثبوت لا العروض كان حاله حال النهى فى القسم الاول
فرق بين أن يقول لا تصلّ مع لباس الحرير و بين أن يقول لا تلبس الحرير في الصلاة (فحاله) أي حال النهي عن ذات العبادة لاجلها (حال النهي عن أحدها ان كان من قبيل الوصف بحال المتعلق) نحو «زيد قائم أبوه» فكما ان الوصف و لو كان في الصورة راجعا الى الموصوف لكن فى الحقيقة راجع الى المتعلق كذلك النهى و ان كان فى الصورة راجعا الى الصلاة لكن فى الحقيقة يرجع الى ذلك الجزء أو الشرط أو الوصف.
(و بعبارة أخرى: كان النهي عنها) أي عن العبادة (بالعرض) و المجاز (و ان كان النهي عنها) أي عن العبادة (على نحو الحقيقة و الوصف بحاله) أي بحال نفس الموصوف نحو زيد قائم (و ان كان) النهي عن ذات العبادة (بواسطة أحدها) أي الجزء و الوصف و الشرط (إلّا انه) أي أحد الثلاثة (من قبيل الواسطة في الثبوت لا) الواسطة في (العروض كان حاله) أي حال النهي عن ذات العبادة (حال النهي في القسم الاول) الذي كان متعلق النهي نفس العبادة، و النتيجة بين كون النهي من قبيل الوصف بحال المتعلق و بين كونه من قبيل الوصف بحال الموصوف تظهر في بعض الموارد: مثل ما لو أتى بالعزيمة في الصلاة مع سورة أخرى و لم نقل بكون الزيادة مبطلة فانه لو كان النهي عن الصلاة المشتمل عليها على نحو الاول لم تبطل بخلاف ما لو كان النهي من قبيل