الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ٧٨ - تذنيب
الوجودية و كونه فى الحال بحيث يجب على المكلف تحصيلها هى فعلية وجوب ذيها و لو كان أمر استقباليا- كالصوم فى الغدو المناسك فى الموسم- كان وجوبه مشروطا بشرط موجود أخذ فيه و لو متأخرا أو مطلقا منجزا كان أو معلقا فيما اذا لم يكن مقدمة للوجوب أيضا أو مأخوذة فى الواجب على نحو يستحيل أن يكون موردا للتكليف كما اذا أخذ
(الوجودية و كونه في الحال بحيث يجب على المكلف تحصيلها) بناء على وجوب المقدمة (هي فعلية وجوب ذيها) خبر أن، و تأنيث الضمير باعتبار الخبر (و لو كان) الواجب (أمرا استقباليا) و ذلك (كالصوم في الغد) فيجب الغسل في الليل مقدمة له (و المناسك في الموسم) فيجب طي الطريق مقدمة لها سواء (كان وجوبه) أي وجوب الواجب (مشروطا بشرط موجود أخذ فيه) أي في الوجوب (و لو) كان الشرط (متأخرا) عن زمان الوجوب (أو مطلقا) عطف على مشروطا (منجزا كان) هذا الواجب المطلق- بأن كانت الهيئة و المادة مطلقتين- (أو معلقا) بأن كانت المادة مقيدة لكن انما يكون وجوب الواجب فعليا فيتبعه وجوب المقدمة (فيما اذا لم يكن) المقدمة (مقدمة للوجوب أيضا) كما كان مقدمة للواجب، اذ لو كانت مقدمة للوجوب لم يكن الوجوب فعليا (أو مأخوذة) عطف على مقدمة، أي أن وجوب الواجب فعليّ بشرطين:
الاول: عدم كون المقدمة مقدمة للوجوب.
الثاني: عدم كون المقدمة مأخوذة (في الواجب على نحو يستحيل أن يكون موردا للتكليف) ثم مثل لما اخذ موردا للتكليف بقوله: (كما اذا أخذ)