الوصول إلى كفاية الأصول - الحسيني الشيرازي، السيد محمد - الصفحة ١٢٩ - الامر الرابع
مما نسبه الى شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه بعض أفاضل مقررى بحثه أو ترتب ذى المقدمة عليها بحيث لو لم يترتب عليها يكشف عن عدم وقوعها على صفة الوجوب كما زعمه صاحب الفصول (قدس سره) أو لا يعتبر فى وقوعها كذلك شىء منهما؟ الظاهر عدم الاعتبار.
(مما نسبه الى شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه بعض أفاضل مقرري بحثه، أو) يعتبر فى اتصاف المقدمة بالوجوب (ترتب ذي المقدمة) خارجا (عليها) سواء قصد التوصل أم لا (بحيث لو لم يترتب) ذو المقدمة (عليها يكشف عن عدم وقوعها على صفة الوجوب) و ان قصد التوصل حين الاتيان بها (كما زعمه صاحب الفصول (قدس سره) أو لا يعتبر فى وقوعها كذلك) أى في وقوع المقدّمة متّصفا بالوجوب (شيء منهما) لا قصد التوصل و لا التوصل الخارجي.
ثم ان الفرق بين قول صاحب المعالم و بين قول الشيخ (ره) هو ان صاحب المعالم يرى الوجوب للمقدمة مشروطا بالارادة و الشيخ يرى المقدمة الواجبة مشروطة بها، و يظهر الفرق فيما لو ترك الواجب و المقدمة كليهما فصاحب المعالم يراه تاركا لواجب نفسي واحد و الشيخ يراه تاركا لواجب نفسي و واجب غيريّ.
و كذلك الفرق بين صاحب المعالم و بين صاحب الفصول، مع ان هنا فرقا آخر اذ بين القولين عموم من وجه لانفراد المعالم فيما لو أراد الواجب ففعل المقدمة و لم يفعل الواجب، و انفراد الفصول فيما لو فعل الواجب و المقدمة بدون ارادة الواجب حال فعل المقدمة و اجتماعهما فيما لو أراد و فعل- فتبصر.
و (الظاهر) عند المصنف (عدم الاعتبار) لما اشترطه الشيخ و صاحب