الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٦٣ - المتن
[المتن]
[١٥٦٥] ٥. الكافي: عنه (عليه السلام): «لا بأس بأن يبدأ الرجل باسم صاحبه في الصحيفة قبل اسمه» [١].
و في رواية: «ذلك من الفضل يبدأ الرجل باسم أخيه يكرمه» [٢].
[١٥٦٦] ٦. الكافي: عنه (عليه السلام) أنّه أمر بكتاب في حاجة فكتب، ثمّ عرض عليه و لم يكن فيه استثناء، فقال:
«كيف رجوتم أن يتمّ هذا و ليس فيه استثناء، انظروا كلّ موضع لا يكون فيه استثناء فاستثنوا فيه» [٣].
* بيان
المراد بالاستثناء، كلمة (إن شاء اللّه).
[المتن]
[١٥٦٧] ٧. الكافي: عن الرضا (عليه السلام) أنّه كان يترّب الكتاب و قال: «لا بأس به» [٤].
* بيان
تتريب الكتاب و إترابه أن يجعل التراب عليه و يلطخه به، و في الحديث: «أتربوا فإنه أنجح للحاجة».
[المتن]
[١٥٦٨] ٨. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «ردّ جواب الكتاب واجب كوجوب ردّ السلام» [٥].
[١٥٦٩] ٩. الكافي: عنه (عليه السلام) سئل عن رجل يكون له الحاجة إلى المجوسي أو إلى اليهودي أو إلى النصراني، أو أن يكون عاملا أو دهقانا من عظماء أهل أرضه، فيكتب إليه الرجل في الحاجة العظيمة، يبدأ بالعلج و يسلّم عليه في كتابه، و إنما يصنع ذلك لكي يقضي حاجته؟ قال: «أمّا أن تبدأ به: فلا، و لكن تسلّم عليه في كتابك، فإنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قد كان يكتب إلى كسرى و قيصر» [٦].
و في رواية: «أ فيبدأ باسمه قبل اسمه؟ فقال: «لا بأس، إذا فعل ذلك لاحتياز المنفعة» [٧].
[١]. الكافي ٢: ٦٧٣/ ٦.
[٢]. الكافي ٢: ٦٧٣/ ٥.
[٣]. الكافي ٢: ٦٧٣/ ٧.
[٤]. الكافي ٢: ٦٧٣/ ٨.
[٥]. الكافي ٢: ٦٧٠/ ٢.
[٦]. الكافي ٢: ٦٥١/ ١.
[٧]. الكافي ٢: ٦٥١/ ٢، و فيه: «لاختيار».