الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٧٣ - * بيان
أمير المؤمنين: علّمنيها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، و قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): علّمنيها جبرئيل» [١].
[٢٣١٣] ٧. الكافي، التهذيب: عنه (عليه السلام) في قول اللّه عزّ و جلّ: أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ [٢] قال: «إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم، جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية» [٣].
[٢٣١٤] ٨. الكافي، الفقيه، التهذيب: عنه (عليه السلام): «إذا أوصى الرجل إلى أخيه و هو غائب، فليس له أن يردّ عليه وصيّته، لأنّه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره».
و قال: «فإن أوصى إليه و هو في البلد فهو بالخيار إن شاء قبل و إن شاء لم يقبل» [٤].
[٢٣١٥] ٩. الكافي، الفقيه، التهذيب: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «لأن أوصي بخمس مالي أحبّ إليّ من أن أوصي بالربع، و لأن أوصي بالربع أحبّ إلي من أوصي بالثلث، و من أوصى بالثلث فلم يترك فقد بالغ» [٥].
[٢٣١٦] ١٠. الفقيه: عنه (عليه السلام): «الوصية بالخمس، لأن اللّه تعالى رضي لنفسه بالخمس».
و قال: «الخمس اقتصاد، و الربع جهد، و الثلث حيف» [٦].
[٢٣١٧] ١١. الكافي، الفقيه: عن الصادق (عليه السلام): «من أوصى بالثلث فقد أضرّ بالورثة» [٧].
* بيان
في الخبرين تأكيد في تقليل الوصية و إرشاد للاقتصاد، و إلّا فالرخصة في الثلث مما لا شبهة فيه، و قد فعلها الأئمة (عليهم السلام) كما يأتي، و لعلّ في رضا الورثة أو غناهم مدخلا في ذلك، و عليه يحمل فعلهم (عليهم السلام)، و على خلافه منعهم، فلا تنافي.
[١]. الكافي ٧: ٢/ ١، الفقيه ٤: ١٨٧/ ٥٤٣١، التهذيب ٩: ١٧٤/ ٧١١.
[٢]. المائدة (٥): ١٠٦.
[٣]. الكافي ٧: ٣٩٨/ باب شهادة اهل الملل؛ التهذيب ٦: ٢٥٢/ ٩١.
[٤]. الكافي ٧: ٦/ ٣، الفقيه ٤: ١٩٦/ ٥٤٤٩، التهذيب ٩: ٢٠٥/ ٨١٥.
[٥]. الكافي ٧: ١١/ ٤، الفقيه ٤: ١٨٥/ ٥٤٢٣، التهذيب ٩: ١٩٢/ ٥.
[٦]. الفقيه ٤: ١٨٥/ ٥٤٢١.
[٧]. الكافي ٧: ١١/ ٥، الفقيه ٤: ١٨٥/ ٥٤٢٤.