الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٦٠ - المتن
بالديباج» [١].
[٢٠١٧] ١١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «لا بأس بلباس القزّ إذا كان سداه أو لحمته مع قطن أو كتّان [٢]».
و روي: «الابريسم و القزّ سواء» [٣].
[٢٠١٨] ١٢. الكافي: عن الرضا (عليه السلام): «كان علي بن الحسين (عليه السلام) يلبس الجبّة الخزّ بخمسين دينارا، و المطرف الخزّ بخمسين دينارا» قال: «و يبيع المطرف في الصيف و يتصدّق بثمنه، ثم يقول: مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبٰادِهِ وَ الطَّيِّبٰاتِ مِنَ الرِّزْقِ» [٤].
و روي أنّه كان يقول: «إنّي لأستحيي من ربّي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت اللّه فيه» [٥].
* بيان
«المطرف» بضمّ الميم و كسرها و فتح الراء: رداء جعل في طرفيه علمان.
[المتن]
[٢٠١٩] ١٣. الكافي، التهذيب: عنه (عليه السلام): سئل عن جلود الخزّ، فقال: «هو ذا نلبس الخزّ» فقيل: جعلت فداك، ذاك الوبر؟ فقال: «إذا حلّ وبره حلّ جلده» [٦].
[٢٠٢٠] ١٤. التهذيب: عن الكاظم (عليه السلام) في لباس فراء السمّور و الفنك و الثعالب و جميع الجلود، قال: «لا بأس بذلك» [٧].
* بيان
و أمّا ما ورد من النّهي عن ذلك، فمحمول على حال الصلاة.
[المتن]
[٢٠٢١] ١٥. الكافي: عن الرضا (عليه السلام) سئل عن الدوابّ التي يعمل الخزّ من وبرها، أسباع هي؟ فكتب:
[١]. الكافي ٦: ٤٥٤/ ٦، التهذيب ٢: ٣٦٤/ ١٥١٠.
[٢]. الكافي ٦: ٤٥٤/ ١٠.
[٣]. الكافي ٦: ٤٥٤/ ٩.
[٤]. الكافي ٦: ٤٥١/ ٤، و الآية من سورة الأعراف (٧): ٣٢.
[٥]. التهذيب ٢: ٣٦٩/ ١٥٣٤.
[٦]. الكافي ٦: ٤٥٢/ ٧، التهذيب ٢: ٣٧٢/ ١٥٤٧.
[٧]. التهذيب ٢: ٢١١/ ٨٢٦.