الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٧١ - المتن
الخدّ، و قبلة الإمام بين عينيه» [١].
* بيان
«فليس عليه شيء» أي ذنب و حرج، يعني إذا كان الباعث على التقبيل المحبّة الطبيعية، فأمّا إذا كان للّه و في اللّه فهو مثاب عليه.
[المتن]
[١٦٠٦] ٥. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «ليس القبلة على الفم إلّا للزوجة و الولد الصغير» [٢].
[١٦٠٧] ٦. الكافي: علي بن مزيد صاحب السامري، قال: دخلت على أبي عبد اللّه (عليه السلام) فتناولت يده فقبّلتها، فقال: «أما إنّها لا تصلح إلّا لنبي أو وصي نبيّ» [٣].
[١٦٠٨] ٧. الكافي: عنه (عليه السلام): «لا يقبّل رأس أحد و لا يده إلّا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أو من اريد به رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)» [٤].
* بيان
لعلّ المراد بمن اريد به رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) الأئمة المعصومون (عليهم السلام) كما يستفاد من الحديث السابق، و يحتمل شمول الحكم للعلماء باللّه و بأمر اللّه معا، العاملين بعلمهم الهادين للنّاس ممّن وافق قوله فعله، لأنّ العلماء الحقّ ورثة الأنبياء، فلا يبعد دخولهم فيمن يراد به رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم).
باب آداب المجالسة
[المتن]
[١٦٠٩] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «من رضي بدون الشرف من المجلس، لم يزل اللّه تعالى و ملائكته يصلّون عليه حتى يقوم» [٥].
[١]. الكافي ٢: ١٨٥/ ٥.
[٢]. الكافي ٢: ١٨٦/ ٦.
[٣]. الكافي ٢: ١٨٥/ ٣.
[٤]. الكافي ٢: ١٨٥/ ٣.
[٥]. الكافي ٢: ١٨٥/ ٢.