الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٧٢ - المتن
[١٦١٠] ٢. الكافي: عنه (عليه السلام): «كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إذا دخل منزلا قعد في أدنى المجلس إليه حين يدخل» [١].
* بيان
ينبغي أن يخصّ هذا الحكم بما إذا لم يعيّن له صاحب المنزل مكانا، لما رواه عبد اللّه بن جعفر الحميري في كتاب (قرب الإسناد) عن الصادق (عليه السلام): «إذا دخل أحدكم على أخيه في رحله، فليقعد حيث يأمره صاحب الرّحل، فإنّ صاحب الرّحل أعرف بعورة بيته من الداخل عليه» [٢] و يؤيّده الحديث الآتي على إحدى النسختين.
[المتن]
[١٦١١] ٣. الكافي: عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «إنّ من حقّ الداخل على أهل البيت أن يمشوا معه هنيئة إذا دخل و إذا خرج».
و قال (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم في بيته، فهو أمير عليه حتى يخرج» [٣].
* بيان
صدر الحديث إشارة إلى حقّ الداخل من الاستقبال و المشايعة، و ذيله إلى حقّ صاحب البيت من انقياد أوامره و نواهيه، و في بعض النسخ: «فهو أمين عليه» يعني لا ينبغي له أن ينقل حديثه إلّا حيث يأمن غائلته.
[المتن]
[١٦١٢] ٤. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «المجالس بالأمانة، و ليس لأحد أن يحدّث بحديث يكتمه صاحبه إلّا بإذنه، إلّا أن يكون فقها أو ذكرا له بخير» [٤].
[١٦١٣] ٥. الكافي: عنه (عليه السلام): «إذا كان القوم ثلاثة فلا يتناجى منهم اثنان دون صاحبهما، فإنّ ذلك ممّا يحزنه و يؤذيه» [٥].
و في رواية: «فإنّ ذلك مما يغمّه» [٦].
[١]. الكافي ٢: ٦٦٢/ ٦.
[٢]. قرب الإسناد: ٦٩/ ٢٢٢.
[٣]. الكافي ٢: ٦٥٩/ ١.
[٤]. الكافي ٢: ٦٦٠/ ٣.
[٥]. الكافي ٢: ٦٦٠/ ١.
[٦]. الكافي ٢: ٦٦٠/ ٢.