الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٨٢ - المتن
اتّقى اللّه عقل» [١].
و في رواية: «الشريف من كان له مال» [٢].
[٢١٤٤] ٤. الكافي: عن الهادي (عليه السلام) قال: «ثلاث من المروءة: فراهة الدابّة، و حسن وجه المملوك، و الفرش السريّ» [٣].
باب التوسيع على العيال
[المتن]
[٢١٤٥] ١. الكافي: عن السجّاد (عليه السلام): «أرضاكم عند اللّه أسبغكم على عياله» [٤].
[٢١٤٦] ٢. الكافي: عن الباقر (عليه السلام) قيل له: إنّ لي ضيعة بالجبل استغلّها في كلّ سنة ثلاثة آلاف درهم، فأنفق على عيالي منها ألفي درهم، و أتصدّق منها بألف درهم في كلّ سنة؟ فقال له أبو جعفر (عليه السلام): «إن كانت الألفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك، و وفّقت لرشدك، و أجريت لنفسك في حياتك بمنزلة ما يوصي به الحي عند موته» [٥].
[٢١٤٧] ٣. الكافي: عن الرّضا (عليه السلام): «ينبغي للرجل أن يوسّع على عياله لئلّا يتمنّوا موته» و تلا هذه الآية: وَ يُطْعِمُونَ الطَّعٰامَ عَلىٰ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَ يَتِيماً وَ أَسِيراً [٦]، قال: «الأسير عيال الرجل، فينبغي للرجل إذا زيد في النّعمة أن يزيد اسراءه في السعة عليهم» ثم قال: «إنّ فلانا أنعم اللّه عليه بنعمة فمنعها اسراءه، و جعلها عند فلان، فذهب اللّه بها». قيل: و كان فلان حاضرا [٧].
[١]. الكافي ٨: ٢٤١/ ٣٣١.
[٢]. الكافي ٨: ٢١٩/ ٢٧٢.
[٣]. الكافي ٦: ٤٧٩/ ٩.
[٤]. الكافي ٤: ١١/ ١.
[٥]. الكافي ٤: ١١/ ٢.
[٦]. الدهر (٧٦): ٨.
[٧]. الكافي ٤: ١١/ ٣.