الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٥٩ - المتن
[٢٠٠٩] ٣. الكافي: عنه (عليه السلام): «الكتّان من لباس الأنبياء (عليهم السلام)، و هو ينبت اللحم» [١].
[٢٠١٠] ٤. الكافي: عنه (عليه السلام): «لا يلبس الرجل الحرير و الديباج إلّا في الحرب» [٢].
[٢٠١١] ٥. الكافي: عنه (عليه السلام): «إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) كسا أسامة بن زيد حلّة حرير فخرج فيها، فقال: مهلا يا أسامة، إنّما يلبسها من لا خلاق له، فأقسمها بين نسائك» [٣].
[٢٠١٢] ٦. الكافي: عنه (عليه السلام) في الثوب يكون فيه الحرير، قال: «إن كان فيه خلط فلا بأس» [٤].
[٢٠١٣] ٧. الفقيه، التهذيب: عنه (عليه السلام): «لا بأس بالثوب أن يكون سداه و زرّه و علمه حريرا، و إنّما يكره الحرير البهم للرجال» [٥].
* بيان
«البهم» الخالص الذي لا يشوبه غيره.
[المتن]
[٢٠١٤] ٨. الكافي: عنه (عليه السلام): «النساء يلبسن الحرير و الديباج إلّا في الإحرام» [٦].
[٢٠١٥] ٩. التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «إنّما ينهى عن لباس الحرير للرجال و النساء إلّا ما كان من حرير مخلوط بخزّ لحمته أو سداه خزّ أو كتان أو قطن، و إنّما يكره الحرير المحض للرجال و النساء» [٧].
* بيان
التوفيق بين الخبرين يقتضي حمل النهي للنساء على الكراهة دون التحريم.
[المتن]
[٢٠١٦] ١٠. الكافي، التهذيب: عنه (عليه السلام): «إنّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف
[١]. الكافي ٦: ٤٤٩/ ١.
[٢]. الكافي ٦: ٤٥٣/ ١.
[٣]. الكافي ٦: ٤٥٣/ ٢.
[٤]. الكافي ٦: ٤٥٥/ ١٤.
[٥]. الفقيه ١: ٢٦٤/ ٨١٢، التهذيب ٢: ٢٠٨/ ٨١٧.
[٦]. الكافي ٦: ٤٥٤/ ٨.
[٧]. التهذيب ٢: ٣٦٧/ ١٥٢٤.