المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢١٦
وأما إذا كان في الوضوء ونحوه[١] فلا شيء عليه[٢].
[١٩] ستر الرأس للرجال
(مسألة ٢٦٢): لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه[٣]، ولو جزء منه[٤]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفيه:
ــ مضافاً إلى ضعف السند بالمفضل بن صالح الذي هو أبو جميلة الضعيف جداً
ــ أنّها قاصرة الدلالة إذ ظاهرها أنّ ما ارتكبه لا يضر بصحّة حجّه فلا
ينافي ذلك ثبوت الكفارة عليه لعدم كون جملة ((لا يضره)) صريحة ولا ظاهرة في
نفي الكفارة.
[١] كالغسل والتيمم.
[٢] لصحيحة الهيثم كما تقدم[١] فلاحظ.
[٣] بلا خلاف فيه بل عن العلامة حكاية الإجماع عليه.
وتدل
عليه جملة من النصوص التي منها صحيحة عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه
عليهما السلام قال: ((المحرمة لا تتنقب لأنّ إحرام المرأة في وجهها وإحرام
الرجل في رأسه)).
وصحيحة حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مُحرم غطّى رأسه ناسياً، قال: ((يلقى القناع عن رأسه ويلبّي ولا شيء عليه)).
وصحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل المُحرم يريد أن ينام يغطّي وجهه من الذباب؟ قال: ((نعم، ولا يخمّر رأسه ...))[٢]، ونحوها غيرها.
[٤] فإنّ المنصرف من النصوص المزبورة وإن كان هو تمام الرأس كما في
[١] لاحظ ص٢٠٥.
[٢] وسائل الشيعة: باب ٥٥ من أبوابتروك الإحرام، ح٢ و ح٣ و ح٥.