المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٨٨
الثانية، وإلا كان عليه كفارة شاة، وأما إذا كان الجدال عن كذب فعليه كفارة شاة للمرة الأولى، وشاتان(#) للمرة الثانية، وبقرة للمرة الثالثة.
[١٥] قتل هوامّ الجسد
(مســألــة ٢٥٣): لا يجــوز للـمـحــرم قــتــل الـقـمّــل ولا إلقــاؤه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عليه
فيهما، وأما في الثالث ففي الصادق شاة وفي الكاذب بدنة على المشهور، وبقرة
على المختار كما تقدم، لكن موضوع الحكم لم يكن خصوص الثالث بوصفه العنواني
بل عنوان فوق اثنتين كما في صحيحة الحلبي المتقدمة[١]،
وهذا العنوان كما ترى ينطبق على كل من الثالثة والرابعة والخامسة وهكذا،
ففي كل واحدة منها شاة في الصادق، وبقرة في الكاذب سواء كفّر عن السابقة أم
لا بمقتضى الإطلاق، ولم ينهض أي دليل ولا رواية ضعيفة على ملاحظة كل ثلاث
ثلاث.
وعليه: فلو جادل أربع مرات مثلاً فإن كان صادقاً وجبت عليه شاتان
إحداهما للثالثة والأخرى للرابعة، إذ يصدق على كل منهما أنّه جادل فوق
اثنتين، وإن كان كاذباً وجبت عليه بقرتان أيضاً، فشاة عن الأولى وأخرى عن
الثانية وبقرة عن الثالثة وأخرى عن الرابعة، إذ يصدق على كل من الأخريين
عنوان فوق اثنتين كما عرفت المحكوم عليه بوجوب البقرة على المختار
والبدنة على المشهور، هذا ما يستفاد من الروايات، وإن فهم المشهور منها
(#) فيالطبعة الأخيرة: (وشاة أخرى). (المصحح).
[١] لاحظ ص١٨٢.