المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٣٥
(مسألة ٢٣٦): الأحوط أن لا يتعرّض المحرم لخطبة النِّساء[١]، نعم لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية[٢]، وبشراء الإماء[٣] وإن كان شراؤها بقصد الاستمتاع، والأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع[٤] حال الإحرام، والأظهر جواز تحليل أمته، وكذا قبوله التحليل[٥].
[٨] استعمال الطيب
(مسألة ٢٣٧): يحـرم عـلـى المحـرم استعـمـال الزعفـران والعـود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] للنهي عنها في إحدى المرسلتين المتقدمتين على رواية الكافي.
[٢]
سواء أكانت كذلك ابتداء أو انقلبت إليها كالمختلعة لما سبق غير مرة من أنّ
المطلقة الرجعية زوجة حقيقية، وليس شأن الرجوع إلا إبطال حكم الطلاق، وليس
عقداً جديداً ليشمله دليل المنع عن التزويج حال الإحرام.
[٣] لعدم
الدليل على المنع عنه بعد اختصاص المنع بالتزويج غير الصادق عليه، مضافاً
إلى ما في بعض النصوص المعتبرة من جواز شرائها للمحرم الذي مقتضى إطلاقها
عدم الفرق بين كونه بقصد الاستمتاع أو غيره من سائر الغايات.
[٤] خروجاً عن شبهة الخلاف.
[٥] لاختصاص دليل الحرمة بالتزويج غير الصادق على التحليل كما هو ظاهر.