المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٣٢
(مسألة ٣٣١): إذا كان في قراءة المصلي لحن[١]، فإن لم يكن متمكناً من تصحيحها فلا إشكال في اجتزائه بما يتمكن منه في صلاة الطواف وغيرها[٢]،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعليه صلاة أو صيام، قال: ((يقضي عنـه أولى الناس بميراثه))[١]، فإنّ إطلاقهـا يشمل المقام.
وهناك روايات أخر غير أنّ أكثرها ضعيفة وفيما ذكرناه غنى وكفاية.
[١] في مادة الكلمة أو هيئتها إما لكونه من غير العربي كما هو الغالب أو لأنّه في لسانه من لكنة ونحها.
[٢]
لجملة من الروايات التي منها معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام
قال: ((تلبية الأخرس وتشهده وقراءة القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته
بإصبعه)).
ومعتبرة مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول: ((إنّك قد ترى في المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم
الفصيح))[٢].
وورد في النبوي ((أنّ سين بلال عند الله شين))[٣].
وفي صحيحة عبد الله بن سنان ((... ألا ترى لو أنّ رجلاً دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي))[٤].
فيستفاد من مجموع هذه الروايات أنّ كل أحد مكلف بما يتمكن من القراءة ويتيسر له وأنّه لا يطلب منه ما يطلب من المتمكن.
[١] وسائل الشيعة: باب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان، ح٥.
[٢] وسائل الشيعة: باب ٥٩ من أبواب القراءة، ح١ و ح٢.
[٣] مستدرك الوسائل: باب ٢٣ من أبواب قراءة القرآن، ح٣.
[٤] وسائل الشيعة: باب ٣ من أبوابالقراءة، ح١.