المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤٣١
نعم إذا تمكن من الرجوع الى الحرم رجع إليه وأتى بالصلاة فيه على الأحوط الأولى[١] وحكم التارك لصلاة الطواف جهلاً[٢] حكم الناسي[٣]، ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصر[٤].
(مسألة ٣٣٠): إذا نسي صلاة الطواف حتى مات[٥] وجب على الوليّ قضاؤها[٦].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ارتضائهم لما تقتضيه الصناعة من التخيير المزبور كما لا تخفى.
وكيفما كان فلا شك في الاجتزاء بما ذكره المشهور من الصلاة في مكانه وإن ساغت الاستنابة أيضاً بمقتضى تلك الأخبار.
[١] رعاية لما أفتى به الشهيد في الدروس على ما حكي عنه ولم يذكره غيره كما لم يعرف مستنده ولا ريب أنّ الاحتياط حسن على كل حال.
[٢]
سواء أكان جهلاً بأصل الوجوب أم بخصوصيات الواجب من كون الصلاة خلف المقام
أو عن طهارة اللباس والبدن وما شاكل ذلك، والجامع ترك الصلاة الصحيحة
استناداً إلى الجهل وذلك لإطلاق النص الآتي.
[٣] على ما هو المشهور بين الأصحاب لصحيحة جميل بن دراج عن أحدهما: ((أنّ الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي))[١].
[٤]
لإطلاق النص المتقدم. وبه يخرج عما عليه القوم من إلحاق الجاهل المقصر
بالعامد في غير المقام، فإنّ هذه الصحيحة وافية وكافية لإثبات التعميم فيما
نحن فيه حسبما ذكره المشهور.
[٥] فلم يأتِها بنفسه في مكانه ولا استناب.
[٦] لصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت
[١]وسائل الشيعة: باب ٧٤ من أبواب الطواف، ح٣.