المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٤٤
الخروج عن المطاف
إلى الداخل أو الخارج
(مسألة ٣٠٤): إذا خرج الطائف عن المطاف[١] فدخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة[٢]، والأولى إتمام الطواف ثمّ إعادته إذا كان الخروج بعد تجاوز النصف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١]
الخروج عن المطاف تارة يكون بدخول البيت الشريف وأخرى بالمرور على
الشاذروان وثالثة بدخول الحجر ورابعة بالخروج عن المسجد، ويقع الكلام في كل
واحد من هذه العناوين الأربعة في ضمن مسائل حسبما تقرر في المتن.
[٢]
لا إشكال كما لا خلاف في أنّ دخول البيت مستوجب بطلان الطواف، وإنما الكلام
في أنّه هل يستوجبه مطلقاً أو شريطة عدم تجاوز النصف، أما بعده فيتم من
حيث دخل.
المشهور ــ كما في الحدائق ــ هو الثاني حيث نسب إليهم التفصيل بين تجاوز النصف وعدمه، غير أنّ ذلك لم يرد في شيء من الروايات.
بل
مقتضى إطلاق صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن كان
يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فيدخلها، قال: ((يستقبل طوافه))[١]، هو البطلان في كلتا الصورتين.
نعم،
مورد صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طاف
بالبيت ثلاثة أشواط ثمّ وجد من البيت خلوة فدخله، كيف يصنع؟
[١]وسائل الشيعة: باب ٤١ من أبواب الطواف، ح١.