المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٢٢٣
وكذلك في غير الماء على الأحوط[١]، والظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة[٢].
(مسألة ٢٦٥): إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط[٣]،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعلى هذا فلا يختص الحكم بالرجل، بل يعم المرأة إذ الموضوع المحرم والصائم لا الرجل فيشمل المحرمة والصائمة.
هذا
ما تقتضيه الصناعة، ولكن الاحتياط بالامتناع عن الارتماس حتى في غير
الماء، بل حتى بعض الرأس في محله فإنّه حسن على كل حال، وإن ساغ تركه.
[١] الأولى كما عرفت.
[٢] لإطلاق الدليل حسبما عرفت.
[٣]
على المشهور، بل قيل إنّه المتسالم عليه بين الأصحاب، فإن تم الإجماع فهو
ولكنه غير تام لأنّ المنقول منه ليس بحجة والمحصل غير حاصل، كيف وجملة منهم
لم يتعرضوا للكفارة أصلاً بحيث يغلب على الظن أنّهم لم يلتزموا بها، وإلا
لأوعزوا إليها كما أوعزوا في غير المقام من تروك الإحرام كالصيد والجماع
ونحوهما.
بل قد خالف في ذلك صريحاً صاحب الوسائل، حيث ذكر في عنوان الباب[١] أنّ الكفارة طعام مسكين، وسيأتي الكلام حوله إن شاء الله تعالى.
وكيفما كان فقد استدل في الجواهر[٢] بعد الإجماع بروايتين:
[١] وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواببقية كفارات الإحرام.
[٢] جواهر الكلام: ج٢٠ ص٤١٨.