علم الیقین - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٢٧
و حبّ أولياء اللّه واجب، و كذلك بغض أعداء اللّه- تعالى- و البراءة منهم و من أئمّتهم.
و برّ الوالدين واجب- و إن كانا مشركين- و لا طاعة لهما في معصية الخالق و لا لغيرهما، فإنّه «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».
و ذكاة الجنين ذكاة أمّه إذا أشعر و أوبر.
و تحليل المتعتين اللتين أنزلهما اللّه- تعالى- في كتابه و سنّهما رسول اللّه: صلّى اللّه عليه و آله و سلّم متعة النساء و متعة الحجّ.
و الفرائض على ما أنزل اللّه- تعالى- في كتابه، و لا عول فيها [١]، و لا يرث مع الولد و الوالدين أحد إلّا المرأة و الزوج، و ذو السهم أحقّ ممّن لا سهم له، و ليست العصبة [٢] من دين اللّه.
و العقيقة عن المولود- الذكر و الانثى- واجبة، و كذلك تسميته و حلق رأسه يوم السابع، و يتصدّق بوزن الشعر ذهبا أو فضّة.
و الختان سنّة واجبة للرجال و مكرمة للنساء، و إنّ اللّه- تعالى- لا يكلّف نفسا إلّا وسعها.
[١] - العول كون الفرائض المعيّنة للورثة أكثر من أصل التركة، و ذلك يتفق في بعض الصور، كما إذا كان الزوج مع اختي الميت من أبيه، ففرض الزوج النصف و فرض الاختان ثلثا التركة، و يفضل الفروض على الأصل. و العول باطل عند الإمامية و البحث عنه يطلب من باب المواريث في كتب الفقه. راجع شرح اللمعة الدمشقية: المسألة ١٢ من الفصل الرابع من كتاب الميراث.
[٢] - العصبة تقابل العول، أي تكون التركة أكثر من الفرائض المعيّنة للورثة، و هي أيضا باطلة عند الشيعة مثله، و يطلب التفصيل من باب المواريث في كتب الفقه. راجع الفصل المذكور من شرح اللمعة: المسألة ١٣.