علم الیقین - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٢٨
و منع أبي بكر فاطمة عليه السّلام فدك، مع ادّعائها النحلة لها، و شهادة عليّ عليه السّلام و أمّ أيمن بذلك، و عدم تصديقه لهم، و تصديق الأزواج في ادّعاء الحجرة لهنّ من غير شاهد [١].
و قوله أنّ له شيطانا يعتريه [٢].
و قول عمر: «كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى اللّه شرّها، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه» [٣].
و شكّه عند موته في استحقاقه للخلافة» [٤].
و عدم معرفته بالأحكام [٥].
[١] - راجع البحث حول فدك في النص و الاجتهاد للسيد شرف الدين الموسوي- قدس سره-:
٦٦- ٨٧.
[٢] - تاريخ الطبري: ٣/ ٢٢٤، وقائع سنة ١١. طبقات ابن سعد: ذكر وصية أبي بكر، ٣/ ٢١٢. كنز العمال: ٥/ ٥٩٠، الحديث ١٤٠٥٠.
[٣] - في البخاري (كتاب المحاربين، باب رجم الحبلى من الزنا، ٨/ ٢١٠) عن عمر: «... ثم إنّه بلغني أنّ قائلا منكم يقول: «و اللّه لو مات عمر بايعت فلانا. فلا تغترنّ امرؤ أن يقول، إنّما كانت بيعة أبي بكر فلتة و تمّت. ألا و إنّها قد كانت كذلك، و لكن وقى اللّه شرّها ... من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو و لا الذي بايعه تغرّة أن يقتلا ...».
و ما يقرب منه في تاريخ الطبري: ٣/ ٢٠٥، وقائع سنة ١١. المسند: ١/ ٥٥. راجع أيضا كنز العمال: ٥/ ٦٥١، ح ١٤١٣٧.
الفلتة: البغتة و كل أمر يحصل فجأة لا عن تدبير.
[٤] - المعروف أن هذا الشك كان من أبي بكر، فقد روي عنه أنه قال عند موته: «... و أما الثلاث اللاتي وددت أنّي سألت عنهن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: فوددت أنّي سألته فيمن هذا الأمر، فلا ينازعه أهله ...» (كنز العمال: ٥/ ٦٣٢، الحديث ١٤١١٣).
[٥] - راجع الغدير: ٦/ ٨٣- ٣٢٨. و ٨/ ٦٣- ٦٤.