علم الیقین - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٢٥
و الزكاة الفطر فريضة على رأس كلّ صغير و كبير، حرّ و عبد [١] و لا يجوز دفعها إلّا إلى أهل الولاية.
و أكثر الحيض عشرة أيّام، و أقلّه ثلاثة أيّام. و المستحاضة تحتشي و تغتسل و تصلّي. و الحائض تترك الصلاة و لا تقضي، و تترك الصوم و تقضي.
[الصيام]
و صيام شهر رمضان فريضة؛ يصام للرؤية و يفطر للرؤية؛ و لا يجوز أن يصلّى تطوّع في جماعة، لأنّ ذلك بدعة- و كلّ بدعة ضلالة، و كل ضلالة في النار.
و صوم ثلاثة أيّام في كلّ شهر سنّة: في كلّ عشرة أيّام يوم، أوّل خميس من العشر الأوّل، و أربعاء بين خميسين في العشر الأوسط، و آخر خميس من العشر الأخير. و صوم شعبان حسن لمن صامه، و إن قضيت فوائت رمضان متفرّقا أجزأ.
[الحج]
و حجّ البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلا- و السبيل: الزاد و الراحلة مع الصحّة- و لا يجوز الحجّ إلّا تمتّعا، و لا يجوز القران و الإفراد الذي يستعمله العامّة إلّا لأهل مكّة و حاضريها؛ و لا يجوز الإحرام دون الميقات، قال اللّه تعالى وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ [٢/ ١٩٦].
و لا يجوز أن يضحّى بالخصيّ لأنّه ناقص، و يجوز الموجوء.
[١] - اضيف في المصدر: ذكر أو انثى، من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب صاع و هو أربعة أمداد.