علم الیقین - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٢٤
و فضل الجماعة على الفرد أربع و عشرون، و لا صلاة خلف الفاجر و لا يقتدى إلّا بأهل الولاية، و لا يصلّى في جلود السباع [١].
و لا يجوز أن تقول في التشهّد الأوّل: «السّلام علينا و على عباد اللّه الصالحين»، لأنّ تحليل الصلاة التسليم، فإذا قلت هذا فقد سلّمت.
و التقصير في ثمانية فراسخ و ما زاد، و إذا قصّرت أفطرت، و من لم يفطر لم يجز عنه صومه في السفر و عليه القضاء- لأنّه ليس عليه صوم في السفر-.
و القنوت سنّة واجبة في الغداة و الظهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة.
و الصلاة على الميّت: خمس تكبيرات، فمن نقص فقد خالف؛ و الميّت يسلّ من قبل رجليه و يرفق به إذا ادخل قبره، و لا يسنّم القبر بل يربّع، و الإجهار ب «بسم اللّه الرحمن الرحيم» في جميع الصلاة سنّة.
[الزكاة]
و الزكاة الفريضة في كلّ مأتي درهم خمسة دراهم، و لا يجب في ما دون ذلك شيء، و لا تجب الزكاة على المال حتّى يحول عليه الحول، و لا يجوز أن يعطى الزكاة غير أهل الولاية المعروفين.
و العشر يجب في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، إذا بلغ خمسة أوساق، إن كان يسقى سيحا، و إن سقي بالدلاء: فنصف العشر؛ و الوسق: ستّون صاعا، و الصاع: أربعة أمداد.
[١] - المصدر: و لا يصلى في جلود الميتة و لا في جلود السباع.