علم الیقین - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٢٣
[الطهارة]
ثمّ الوضوء كما أمر اللّه- تعالى- في كتابه: غسل الوجه، و اليدين إلى المرفقين، و مسح الرأس و الرجلين مرّة واحدة؛ و لا ينقض الوضوء إلّا غائط أو بول أو نوم أو ريح أو جنابة؛ و من مسح على الخفّين فقد خالف اللّه- تعالى- و رسوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و ترك فريضة في كتابه.
و غسل يوم الجمعة سنّة، و غسل العيدين، و غسل دخول مكّة و المدينة، و غسل الزيارة، و غسل الإحرام، و أوّل ليلة من شهر رمضان، و ليلة سبع عشرة، و ليلة تسع عشرة، و ليلة إحدى و عشرين، و ليلة ثلاث و عشرين من شهر رمضان، هذه الأغسال سنّة.
و غسل الجنابة فريضة، و غسل الحيض مثله.
[الصلوات]
و الصلاة الفريضة: الظهر أربع ركعات، و العصر أربع ركعات، و المغرب ثلاث ركعات، و العشاء الآخرة أربع ركعات، و الغداة ركعتان- هذه سبع عشرة ركعة-.
و السنّة أربع و ثلاثون ركعة: ثمان ركعات قبل فريضة الظهر، و ثمان ركعات قبل فريضة العصر، و أربع ركعات بعد فريضة المغرب، و ركعتان من جلوس- تعدّان بركعة- بعد فريضة العشاء، و ثمان ركعات في السحر، و الشفع و الوتر ثلاث ركعات يسلّم بعد الركعتين، و ركعتان للفجر.
و الصلاة في أوّل الوقت أفضل.